ورد سؤال للشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته: "ماحكم تنظيف الحواجب للمتزوجة".
وأجاب، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: إذا كانت المرأة متزوجة؛ فيجوز لها عمل الحواجب بإذن زوجها،أو بنية التزين للزوج،ووقتها تثاب على هذا الفعل، فقالت السيدة عائشة: "لو كان لك زوج واستطعتِ أن تنتزعي مقلتيكفتصنعيهما أحسن مما هما عليه؛ فافعلي".
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نتف الحواجب للمرأة المتزوجة وتشقيرهما، يجوز إن كان بغرض التزين للزوج وكان بإذنه.
واستشهد «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم نتف الحواجب للمتزوجة وغيرها؟ بما روته بكرة بنت عقبة «أنها دخلت على السيدة عائشة وهي جالسة في معصفرة فسألتها عن الحناء، فقالت: شجرة طيبة وماء طهور.
وسألتها عن الحفاف -تعني إزالة شعر من الوجه- فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما؛ فافعلي».
وأوضح أنه بالنسبة للبنت غير المتزوجة، لا يجوز لها ما يجوز للمرأة بالنسبة للحاجبين، إلا أخذ ما زاد من شعر، مؤكدًا أن حديث لعن الله النامصات ...، قد أوضح بعض علماء المذهب المالكي أنه خاص بمن يحرم عليهن الزينة كمن مات عنها زوجها وهي فترة العدة.
يُذكر أن الإمام مسلم قد أورد في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو في كتاب الله، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله- عز وجل-: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].
فقالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتك الآن، قال: اذهبي فانظري، فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئًا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئًا، فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها.