ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك» تقول صاحبته: «هل الحصول على خلو مقابل ترك الإيجار القديم حرام شرعاً؟».
وأجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء السائلة قائلاً: لا مانع شرعاً من الحصول على خلو مقابل ترك الإيجار القديم؛ طالما تراضى الطرفان على ذلك.
وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: "رجل استأجر شقة وهو معسر وقد تأخر في سداد قيمة الإيجار حتى اضطر المالك لمقاضاته لاستيفاء حقه، وهذا السائل فقير معدم ولديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة، فهل يجوز دفع زكاة المال من مالك الشقة التي يسكن فيها هذا الرجل لكي يقوم بسداد ديونه سواء التى عليه للسائل أم لغيره؟".
وردت لجنة الفتوى قائلة: "لا حرج في إعطاء زكاة المال للمذكور عنه في السؤال لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، قال ابن مفلح: وَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى غَرِيمِهِ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ، سَوَاءٌ دَفَعَهَا إلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ لِيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَ الْمُقْرِضِ، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه"، قَالَ أَحْمَدُ: "إذَا أَرَادَ إحْيَاءَ مَالِهِ لَمْ يَجُزْ"، لكن إن ردَّ المستأجر المدين من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأة، جاز لرب المال أخذه من دينه".
وردت لجنة الفتوى قائلة: "لا حرج في إعطاء زكاة المال للمذكور عنه في السؤال لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، قال ابن مفلح: وَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى غَرِيمِهِ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ، سَوَاءٌ دَفَعَهَا إلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ لِيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَ الْمُقْرِضِ، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه"، قَالَ أَحْمَدُ: "إذَا أَرَادَ إحْيَاءَ مَالِهِ لَمْ يَجُزْ"، لكن إن ردَّ المستأجر المدين من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأة، جاز لرب المال أخذه من دينه".
وأضافت: "كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال؛ بناءً على الراجح عند المالكية وأحد الوجهين عن الشافعية لأن بهذا يتحقق النفع للفقير، شريطة أن يكون الدين في غير معصية، خلافا لمذهب الجمهور".
وفي سياق آخر، قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك تصرف شائع بين كثير من الشباب حول أنهم يقومون باستئجارملعب لكرة القدم والفريق الخاسر هو من يتحمل إيجار الملعب فهذا التصرف من قبيل القمار، فهو محرم.
وأوضح فخر، فى إجابته على سؤال « شباب يقومون بـ استئجار ملعب لكرة القدم والفريق الخاسر هو من يتحمل إيجار الملعب، فما الحكم في ذلك ؟ إن هذا التصرف شاع بين كثير من الشباب في طريقة لعب كرة القدم، وحكم ذلك يعد من قبيل القمار والميسر المحرم.
وأوضح فخر، فى إجابته على سؤال « شباب يقومون بـ استئجار ملعب لكرة القدم والفريق الخاسر هو من يتحمل إيجار الملعب، فما الحكم في ذلك ؟ إن هذا التصرف شاع بين كثير من الشباب في طريقة لعب كرة القدم، وحكم ذلك يعد من قبيل القمار والميسر المحرم.
وأشار الى أن الحل أنهما يشتركان معًا فى دفع إيجار الملعب، ويشبه ذلك ما يجرى بين الرجال على الكافيهات من لعب الطاولة وما شابهها ويحاسب على ما يطلبونه من مشروبات اللاعب الخاسر.
وتابع : إنما الأشياء التيوضعت للرياضة أو للتسلية لا ينبغي ان يخرج بها عن التسلية الى ما حرم الله بها تعالى مما يؤدي الى التنازع والغرر.
وتابع : إنما الأشياء التيوضعت للرياضة أو للتسلية لا ينبغي ان يخرج بها عن التسلية الى ما حرم الله بها تعالى مما يؤدي الى التنازع والغرر.