الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض تفصل بين مجلس الدولة والقضاء العادى في رسوم الخدمات الجمركية..مستندات

النقض
النقض

أصدرت محكمة النقض مبدأ قانونيا لإنهاء النزاع بين اختصاصات محاكم مجلس الدولة واختصاصات القضاء العادى بنظر المنازعات القضائية المتعلقة بسداد المنازعة حول رد رسوم الخدمات المحصلة.

وانتهت المحكمة إلى اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات القضائية المتعلقة بسداد المنازعة حول رد رسوم الخدمات المحصلة، استنادًا إلى المادة 111 من قانون الجمارك (الصادر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته) بوصفه منازعة ذات طبيعة مدنية يختص بها القضاء العادي لأنه "دين عادي"، والفصل فيها لا يتعلق بقرار إداري.


وأحالت محكمة النقض الطعن المقدم إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، للعدول عن المبدأ الذي قررته بشأن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية إلى القضاء الإداري.

وذكرت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع أن حكم محكمة النقض برئاسة المستشار نبيل عمران، نائب رئيس المحكمة، وردها بشأن دعوى الطعن التي أقامها وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ضد الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن حكم محكمة استئناف المنصورة في استئنافين للمطالبة بإلزام شركة الكهرباء بأداء مبلغ مالي يناهز 15 مليون جنيه وفوائده القانونية كجمارك على استيراد عدة رسائل لإنشاء محطة لإنتاج وتوليد الكهرباء.

وأوضح سبب تباين الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف المنصورة حول جهة القضاء المختصة بالفصل في المنازعة المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية المسددة عند الإفراج عن البضائع المستوردة.

وذكر أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965، و255 لسنة 1993، وكذلك قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996، و752 لسنة 1997.

واستعرضت محكمة النقض اتجاهين بشأن الاختصاص في نظر ذلك النوع من الدعاوى، أولها بوصفه منازعة ذات طبيعة مدنية يختص بها القضاء العادي باعتبار أنها عقب القضاء بعدم دستورية المواد المذكورة أصبحت دينًا عاديًا والفصل يها لا يتعلق بقرار إداري، وأن بقاء ما تم سداده تحت يد محصله يكون بغير سند، وذهب الاتجاه الثاني استنادًا إلى أن المنازعة المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع تعد منازعة إدارية بطبيعتها التزامًا بالحجة المطلقة لحكمي المحكمة الدستورية العليا.

واستقر في يقين محكمة النقض، عقب عرض الطعن عليها، أنه درءا لتباين المواقف في الخصومة الواحدة وتوحيدا للمبادئ التي ترسيها المحكمة، أن يحال الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ الذي قرره الاتجاه الثاني والأخذ بالمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول على سند من أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم هو أن يكون النزاع متعلقًا بقرار نهائي صادر عن جهة إدارية في منازعة متعلقا بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم، ومن ثم فإن أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وإنما يظل الاختصاص بها معقودا للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة، ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية.