قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طلب الإنشاء بـ 50 ألف جنيه.. ننشر ملامح ضوابط التراخيص للمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية

قواعد منح تراخيص المواقع الاليكترونية
قواعد منح تراخيص المواقع الاليكترونية

ينشر موقع "صدى البلد" ملامح قواعد منح تراخيص المواقع الاليكترونية الاخبارية والاعلانية ، وقواعد تراخيص القنوات الفضائية بكافة أنواعها والصحف الورقية التى أعدتها اللجان المختصة قبل عرضها على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


وعقدت لجنة وضع قواعد التراخيص الإعلامية التابعة للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا اليوم بحضور عدد من الخبراء ناقشت قواعد الخاصة بتراخيص المنصات الاعلامية في ضوء القواعد القانونية.


وانتهت اللجنة من وضع قواعد منح تراخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية والإعلامية، كما انتهت من وضع قواعد تراخيص القنوات الفضائية بكافة أنواعها والصحف الورقية.


وتستكمل اللجنة اجتماعها المقبل، لمناقشة وضع قواعد منح تراخيص المنصات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الدولية مثل "فيس بوك ويوتيوب وانستجرام وتويتر، ومنصات البلات فورم "باشتراكات او إعلانات".


وحضر الاجتماع خبراء من جهاز تنظيم الاتصالات وخبراء من منصات التواصل الاجتماعي العالمية، كما حضر محمد العمري، وكيل المجلس، وجمال شوقي ومجدي لاشين ونادية مبروك، أعضاء المجلس، بالإضافة إلى المستشار القانوني للمجلس.


وقال مصدر مسؤول لـ "صدى البلد" ان قواعد التراخيص يلتزم المجلس فيها بشروط التراخيص التي نص عليها قانون 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.


وأوضح المصدر الى ان هناك اجتماعا آخر الأحد المقبل حول هذا الشأن. مشيرا الى ان نصوص المواد كالآتى : نص الباب الرابع من قانون 180 لسنة 2018، المسمى بـ"المؤسسات الإعلامية" على شروط تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية.


وأضاف أن الفصل الأول الخاص بملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها في (المادة 49)، ينص على أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الالكترونية الإعلامية، وفقا لأحكام هذا القانون.


وجاءت المادة 50، أنه يشترط فى من يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


وتابع انه نصت المادة 51 أنه يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أو الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية، أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد، أو عدة أفراد أو مؤسسات.


وشددت المادة 52 من القانون على أنه لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة. مشيرا الى انه اشترطت المادة 54 على ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن 2.5 مليون جنيه للمحطة، أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.


واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها، ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.


ونصت المادة 55 على أن المجلس الأعلى يُعد نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية، أو الموقع الإلكترونى، حيث يجب أن تحدد أغراض الموقع الإلكتروني وأكدت المادة 56 ضرورة أن تعين الوسيلة الجديدة مسؤولا عن المحتوى، ويكون عضوا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.


فيما نصت المادة 58 على أن تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.


وأكد أنه من ضمن الشروط التي نصت عليها المادة ٦٠ بالفصل الثاني هو ضرورة أن يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى.


كما نصت المادة 61 على أن مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديدها بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون والمادة 63 إلى أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى، وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها.