تستعد لجنة الشئون التشريعيةوالدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى اجتماعها اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).
وينشر "صدى البلد" تقريرا بأبرز ما جاء فى مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونات وأعمال المأذونين:
وتضمن مشروع القانون فى المادة 31 واجبات على المأذون قبل توثيق عقد الزواج، وتشمل التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة وأن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ومنها على سبيل المثال مثل الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية والاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة.
وتضمن أيضا الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة و الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها و الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها.
ونص المشروع فى مادته 32 على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبي الجنسية.
ونص فى المادة 33، على أنه لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.
ونص المشروع فى المادة 34 على أنه لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج او المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عاما وقت العقد.