الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل الكورونا.. إلزام برلماني للحكومة بحجب المواقع المهددة للأمن القومي وتعرض الاقتصاد للخطر

صدى البلد

تضمنت مساعي وجهود الدولة المصرية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا، تحركات علي كافة المستويات، وخاصة فيما يتعلق بردع  حاسم لمن يتسبب فى ترويج أي شائعات، أو أكاذيب، من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، خلال هذه المرحلة العصيبة، التى يمر بها العالم أجمع، نحو المواجهة الحاسمة للفيروس.

البيئة التشريعية
تظل البيئة التشريعية هي  الإطار الحاسم لكل هذه التحركات، خاصة فى الدول التى تلتزم بتطبيق القانون الذي من شأنه تحقيق العديد من الأهداف المتعلقة بالحفاظ علي الأمن القومي، وعدم تحقيق أى خلل بشأنه، ومن ثم  مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال،  شهد خلال الأونة الأخيرة، إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلامية بالجريمة الإلكترونية، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

 وتضمن القانون عدد من الضوابط التى تحكم أداء المواقع الإلكترونية، فيما هو متعلق  بالجرائم الإلكترونية التي تشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، ومن ثم يأعطي الحق للجهات المعنية، بأن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، وبالتالي مصير  الحجب لأي من المواقع التى تبث أي معلومات  وأكاذيب تعرض أمن الدولة للخطر.

إجراءات حجب المواقع
المادة 7 من قانون الجريمة الإلكترونية،  تضمنت الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع، حيث عرفت الموقع بأنه  نطاق أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، ومن ثم لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.

وتضمنت  بأنه على جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببا، فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض، ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز - (فى إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) - ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

كما تضمنت بأنه على جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع فى هذا المحضر ذات الاجراءات المبينه بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها. فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.

ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن - أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه. وفى جميع الأحوال يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة".

 التظلم
 وفى الوقت الذي وضع ضوابط  للحجب، وضع أيضا ضوابط للتظلم من هذه الأوضاع، وذلك بالمادة ( 8) حيث التظلم من القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع، وأنه لكل من صدر ضدة أمر قضائى من المنصوص عليه بالمادة 7 من هذا القانون، وللنيابة العامة، ولجهة التحقيق المختصة، ولكل ذوى الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمة فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

يكون التظلم – فى جميع الأحوال – بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز لكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به.

 السفر
كما تضمنت أيضا المادة ( 9 ) المنع من السفر يجوز للنائب العام أو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهاا التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.

ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.

وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب.