الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج زكاة المال وإعطاؤها للمتضررين من كورونا؟ .. البحوث الإسلامية يوضح

زكاة المال
زكاة المال

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل حلول الحول متى بلغ المال النصاب، وكان في التعجيل مصلحة للفقير على الراجح المفتى به.


واستدلت لجنة الفتوى بحديث الْعَبَّاسَ سَأَلَ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في تعجيلِ صَدَقَته قبل أنْ تَحُلَّ، فرَخَّصَ في ذلك. رواه الترمذي.


وأضافت اللجنة ردا على سؤال: هل يجوز اعطاء زكاة مالي للمتضررين من العماله غير المنتظمة بفيروس كورونا؟ "  أن الفقير الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يجد ما يسد حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن.


وانتهت إلى القول إنه يجوز تعجيل الزكاة، وإعطاؤها للذي يعمل لكسب قوت يومه وعجز عن العمل للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد لدخوله في حد الفقر الذي يستحق صاحبه الزكاة.

هل يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا؟


ومن جانبه قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء، بجواز التبرع من أجل الإسهام فى مواجهة وباء كورونا ومساندة جهود الدولة فى البحث العلمى اللازم لذلك، وكذلك لتوفير التدابير اللازمة للوقاية والعلاج، مؤكدا أن كل هذا من القربات والضروريات التى يؤجر فاعلها ويضاعف ثوابه سواء أكان ذلك من الصدقات المستحبة أم من الزكاة الواجبة.


وأضاف فى تصريح له ، أن هذه الأمور السابقة من البحث العلمى إلى التدابير اللازمة، داخلة كلها فى مصارف الزكاة إذ إنها تؤول جميعًا إلى حفظ صحة الإنسان خاصة وعامة، ولا يخفى أن القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته، وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلِّية العليا للشريعة الغراء؛ وهو حفظ النفس البشرية والتبرع لها داخل بلا شك فى مصرف ﴿وفى سبيل الله﴾.


وتابع عمران قائلا: نحن ندعو القادرين للإسهام والتعاون بما يستطيعون فى هذا الأمر، فإلى جانب ما فيه من عظيم الثواب ومن التعاون على البر والتقوى فإن الإسراع إلى الصدقات الآن باب عظيم لرفع البلاء الخاص والعام. حفظ الله وطننا مصر والعالم الإسلامي، والعالم كله من كل مكروه وسوء. 

هل أعطي أبي من زكاة مالي؟ 

ورد سؤال الى دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "بسبب فيروس كورونا لم يعد ابي يخرج للعمل لأنه من العمالة غير المنتظمة وأصبح عاطلا عن العمل ولا يوجد دخل آخر ، هل اعطيه من زكاة مالي ؟ . 

رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: لا زكاة بين الأصول والفروع، الأصول كالأب والأم، والفروع كالقرابات الأخرى الأخ، الأخت، وابن العم أو ابن العمة.

وأكد أمين الفتوى أنه على الولد أن ينفق على أبيه من ماله الخاص وليس من مال الزكاة، لأن النفقة هنا واجبة، منوها الى مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك .

اقرأ ايضا: