وتابع المفتي السابق أنه يستحب أيضًا الاكثار من مجالس الصلاة على النبي والصدقة والذبح لله.
وواصل أنه يستحب في ليلة النصف من شعبان ترديد الدعاء الوارد عن سيدنا عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- لافتًا: وإن الأثر الوارد فيه ضعيف ولكن يمكن أن نعمل به.
وأشارت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة لها إلى نص الدعاء، وهو: "اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَام، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ.
فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ".
وأفادت دار الإفتاء أن تلاوة هذا الدعاء وتخصيص ليلة النصف من شعبان به أمرٌ حسنٌ لا حرج فيه ولا منع؛ فذكر الله تعالى والثناء عليه والتوجه إليه بالدعاء كل ذلك مشروع؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ»، ثم قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، رواه الترمذي.
ونبهت دار الإفتاء: أن أصل الألفاظ المستعملة في هذا الدعاء وارد عن بعض الصحابة والسلف؛ فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- أنه قال وهو يطوف بالبيت: "اللهم إن كنت كتبت علي شقاوة أو ذنبًا فامحه؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة".
وتابعت أنه روى عن ابن مسعود - رضي الله عنه- قال: "ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وَسَّع الله له في معيشته: يا ذا المن ولا يُمَنُّ عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطَّول، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، ومأمن الخائفين، إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيًّا، فامحُ عني اسم الشقاء، وأثبتني عندك سعيدًا، وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محرومًا مقترًا عليَّ رزقي، فامحُ حرماني، ويسر رزقي، وأثبتني عندك سعيدًا، موفقًا للخير؛ فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾".
ونوهت الى أن بقية الدعاء من عند قولهم: "إلهي بالتجلي الأعظم" إلى نهايته، زادها الشيخ ماء العينين الشنقيطي كما ذكر ذلك الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم في رسالته "ليلة النصف من شعبان في ميزان الإنصاف العلمي".
صيام ليلة النصف من شعبان
يجوز للمسلم الصوم في سائر الأيام عمومًا دون تحديد يومٍ وتخصيصه عن باقي الأيام؛ إلّا ما جاء النص بتخصيصه؛ كالأيام البيض، والاثنين والخميس، ويُستحبّ له كذلك أن يكثر من الصيام في شهر شعبان؛ لما روي من حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ).
أمّا تخصيص صيام يوم النصف من شعبان عن صيام باقي أيامه وإفراده بذلك، فقد اختلف فيه العلماء إلى عدة فرق وآراء، وفيما يلي بيان رأي كل فريقٍ على حدة:
يرى فريقٌ من العلماء أنّه لا يُشرَع تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام دون بقية أيّام الشهر، وأنّ ذلك الأمر لم يرد فيه نصّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنّ ما ورد في هذا الباب من الأحاديث لا يرقى لدرجة الاحتجاج به.
ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى كراهة الصيام بَعْدَ انتصاف شعبان حتى دخول شهر رمضان، بما في ذلك يوم النصف من شعبان، وَهُوَ قَوْل جمهور الشافعية والطّحاوي وغيرهم.
خصّ ابن حزم الظاهري النهي عن صيام النصف من شعبان بما يأتي بعده من الأيام؛ أي بالسادس عشر من شعبان؛ ممّا يعني أنّ صيام النصف من شعبان جائزٌ مباحٌ عنده، وقد قال بذلك الكثير من العلماء قديمًا وحديثًا.
قيام ليلة النّصف من شعبان
اختلف العلماء في حكم قيام ليلة النّصف من شعبان، وكان منشأ اختلافهم ناتجًا عن الاختلاف في فهم الأحاديث الواردة بخصوص فضل ليلة النصف من شعبان، واختلافهم في درجة الأخذ بتلك الأحاديث، و هذه آراء وأقوال العلماء في حكم قيام ليلة النصف من شعبان:
وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب قيام ليلة النّصف من شعبان؛ حيثُ يتعرّض المؤمن في هذه الليلة لرحمات الله سبحانه وتعالى، وتُغفر بها ذنوبه إن قامها بحقها، كما نُقِل عن ابن تيمية أنّ جماعةً من السلف كانوا يقومون ليلة النصف من شعبان في كل عام دليلًا على أفضليتها.
يرى المالكيّة والحنفيّة والإمام الأوزاعيّ وعطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة أنّ الاجتماع ليلة النّصف من شعبان بغية قيامها مكروه، سواء كان في المسجد أو في غيره، وأنّ ذلك يُعدُّ من البِدَع التي لم يأت فيها نصُّ صريحٌ صحيحٌ في القرآن أو السنة، كما أنَّ بعض المسلمين أحدثوا في تلك الليلة صلاةً تُسمّى صلاة الرّغائب، وهي غير مشروعةٍ في الإسلام،وأن مجرَّد قيام ليلة النصف من شعبان جائزٌ مشروع، إذا كان مقترنًا بالأذكار والصلاة المشروعة، أمّا الاجتماع لقيامها أو تخصيصها بصلاةٍ معينة مختلفةٌ في الهيئة عن باقي الصلوات غير جائزٍ؛ حيث إنّ الأصل في العبادات الحَظر وذلك باتفاق جميع الفقهاء السابقين.