أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أن قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 ، فرض التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية في الأحوال المنصوص عليها ، حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار، فإن ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يُبطل القرار ، سارعت الجهة الادارية التى أصدرت قرار المجازاة إلى سحبه ، مما ينحسم به النزاع ويزول معه عبء التقاضي .
وترتيبًا على ذلك، فإن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية هو شرط لازم لقبول طلب إلغاء تلك القرارات ، ومن ثم فمتى ثبت من الأوراق أن الطاعن قد التجأ إلى القضاء مطالبًا بإلغاء القرار المطعون فيه قبل التظلم من هذا القرار فإن طلبه يضحى غير مقبول شكلًا .
وأضافت أن قرار وقف العامل عن العمل احتياطيا والصادر من السلطة الرئاسية التى أولاها المشرع هذا الاختصاص، هو قرار إدارى نهائى لسلطة تأديبية.
جاء ذلك خلال حيثيات حكم المحكمة ، بعدم قبول طعن أستاذة جامعية بإحدي الجامعات لإلغاء قرار مجازاتها ، لعدم سابقة التظلم قبل سلوك طريق القضاء .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .