الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

علي جمعة: الصدقة تجوز لغير المسلمين وللأغنياء .. فيديو

الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الصدقة تجوز لغير المسلمين وتجوز أيضًا للأغنياء، لافتًا: أما الزكاة هي المفروضة لفقراء المسلمين فقط.

وأضاف « جمعة» في إجابته عن سؤال: « هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟»، عبر صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك» أنه من الجائز شرعًا أن يأخذ الغني من الصدقة لسداد ديونه أو لتهئية حاله أو لرفع مستواه إلى غير ذلك، فلا تقتصر على الفقير فقط .

وتابع عضو هيئة كبار العلماء أنه يجوز أيضًا إعطاء الصدقة للطائع والعاصي؛ فالصدقة بابها واسع و لكن الزكاة بابها ضيق، وهي من أجل فقراء المسملين دون غيرهم.


فضل الصدقة في دفع البلاء:

في وقت سابق، أوضح مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" فضل الصدقة في دفع البلاء.

ونبه "البحوث الإسلامية" أن النبي - صلى الله عليه وسلم- حثنا على تحري الفقراء ومشاركتهم بالمال والطعام وغير ذلك ليتحقق التكافل المجتمعي.

واستشهد مجمع البحوث الإسلامية بما روى عن رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ»، صحيح مسلم.


فضل إخراج الصدقة للأقرباء:

كما أكدت دار الإفتاء، أن إخراج الصدقة للأقارب جائز شرعًا وعليه أجران، الأول: أجر الصدقة، والثاني: أجر صلة الرحم.

وأفادت «الإفتاء» عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: «أهل قرابتك أولى بصدقتك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصدقة على المسكين صدقةٌ، والصدقة على ذي الرحم اثنتان؛ صدقةٌ وصلةٌ» (رواه أحمد في مسنده).

جدير بالذكر أن هناك فرقًا بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، مر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

أما الصدقة: فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد، لا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، ويجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم من الأقرباء.


https://www.facebook.com/DrAliGomaa/posts/10164084504985144