لقبول الدعوى عدة شروط وأولها وجود المصلحة ويقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوي من الحكم له بطلباته او بعضها، او هي الفائده التي يراد تحقيقها بالالتجاء إلى القضاء، او ان المصلحة في الدعوي هي الحاجة الي الحمايه القضائية، كما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.
وأضاف الباشا أنه تجب المصلحة
لدي المدعي سواء أقام الدعوي بنفسه او إقامها الغير عنه باسمه وسواء كانت الدعوي طلبا
"اصليا_ عارضا_اضافيا" او دفعا.
اقراء ايضا:
والمدعي عليه يجب أن تكون
له مصلحة في الطلب المقابل والمتدخل يجب أن تكون له مصلحة سواء كان التدخل اختياريا
هجوميا انضماميا.
كما ويجب توافر المصلحة لدي من يطعن في الحكم وذلك بأن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر به سواء للحكم عليه أو لرفض طلباته كلها او بعضها.
*شروط المصلحة
فطبقا للماده 3 فقره 1
مرافعات يحب توافر في المصلحة الشروط التالية :
اولا / يجب أن تكون المصلحه
قانونية: اى يجب لقبول الدعوي ان تكن المصلحه قانونيه ويقصد بالمصلحه القانونيه هي
التي يقرها القانون. فيجب ان تكون حمايه مشروعه، والمصلحة القانونية
قد تكون مصلحه ماديه وقد تكون ادبيه.
و المصلحة المادية هي مصلحه يقرها القانون
وهي تقوم بالمال. مثال المصلحه الماديه كدفع دين او ثمن عقار او منقول.
وتكون المصلحه ماديه حتى
ولو كان المدعي يطالب بتعويض أدبي، مثال دعوى
التعويض عن السب والقذف.
و المصلحه الادبية هي تقوم على تعويض أدبي مثال ان يطالب المدعي بأن ينشر المدعي
عليه في إحدى الصحف اعتذار له عما نشره في حقه من اهانه.
ثانيا / يجب ان تكون المصلحه
قائمة وحالة المصلحه العملية: يقصد بها ان تكون المصلحه قائمه وحاله المصلحه
العمليه اي ان تكون هناك فائده عمليه تعود على رافع الدعوي من الحكم له بطلباته فلا
يكفي ان يتمسك المدعي بحق او مركز قانوني حتى تكون دعواه مقبوله وانما ينبغي أن يوجد
مبرر واقعي يعبر عن الحاجه العمليه للحمايه الفضائية.
ولا تكون المصلحه قائمه
وحالة الا اذا كان الحق او المركز القانوني قد اعتدى عليه فعلا او حصلت فيه منازعه.
مثال كان يرفع الدائن المطالبه
بدين مؤجل لم يحل بعد فيحكم برفض الدعوي لان الدين ليس حالا وقت نظرها أمام القضاه
بالحكم انا اذا كان الدين غير حالا لحظة رفع الدعوي ولكنه كان حالا لحظة نظرها فيجب
على القاضي الحكم في الدعوى.
و الصفة في الدعوي : يشترط
لقبول الدعوي ان توجد صفة لرافعها صفه في رفعها وهو ماعبر عنه المشرع بالمصلحة
الشخصية المباشرة.
١_الصفه العاديه
: و هي تثبت لصاحب الحق او المركز القانوني في مواجهه المعتدي ويقصد بالصفه طرفي الخصومة
"المدعي_المدعي عليه" فيجب ان تكون لكل منهما صفه في الدعوي، و المدعي صفه
في رفع الدعوي وتثبت لكل من له حق او مركز قانوني يريد حمايته من الاعتداء الذي وقع
عليه أو يخشى وقوعه عليه والمدعي عليه في ان ترفع الدعوي ضده.
وقد يكون للشخص اكثر من
صفه في الدعوي ، ومن ثم يتعين اختصام صاحب الصفه منهما كل في مجالها اذا لا يغني أحداهما
عن الأخرى.
مثال الشريك في الشركه
له صفته الشخصية وصفته كشريك فإذا رفعت دعوى المطالبة بدين شركة فترفع بصفته كشريك
اما المطالبه مثلا بنفقه فإن اختصامه في الدعوي بصفته الشخصية.
وأكد الباشا انه قد يتعدد
أطراف العلاقة القانونية محل الدعوي كما لو كنا بصدد عقد بيع تعدد فيه البائعين او
المشترين.
كما يجب التأكيد على أن
لكل طرف من أطراف العقد مهما تعدودا الصفه الكاملة في رفع الدعوي بمفرده دون حاجه الي
موافقه باقي الأطراف مثال كرفع المشتري صحه ونفاذ عقد بيع على البائعين دون حاجه الي
موافقه باقي المشترين.
الصفه الاستثنائية:
تلك حالات استثنائيه معينة
في رفع الدعوي من غير صاحب الحق كدعاوي النيابة العامة والدعاوي النقابية وهم:
١_ الدعوي غير المباشره
:وهي الدعوي التي يرفعها
شخص ليطالب بما هو لمدينة في ذمه شخص ثالث "مدين هذا المدين" وهو يرفع هذه
الدعوي بإسم مدينه ولمصلحة هذا المدين.
٢_ الدعوي المباشرة
: وهي الدعوي التي يرفعها شخص ليطالب بما هو لمدينه في ذمه شخص ثالث "مدين هذا
المدين" الا انه يرفع هذه الدعوي بإسمه هو أي بإسم الدائن رافع الدعوي ولمصلحته
هو "بعكس الدعوي الغير مباشرة".
٣_دعاوي النقابات
: ويجوز للنقابة رفع عده أنواع من الدعاوى ولها في كل دعوى منها صفه تختلف عن الأخرى
وهو مايوجب علينا بيانه على النحو التالي :
_دعوي للمطالبة بحق خاص النقابة.
_دعوي النقابه للدفاع عن المصلحة الجماعية.
_دعوي النقابه للمطالب بحق خاص بأحد أعضائها.
٤_دعوي الحسبة :
و يقصد بتلك الدعوي التي يرفعها أي فرد من أفراد المجتمع المسلم ليس للدفاع عن مصلحه
خاصه به وإنما للدفاع عن حق من حقوق الله او ما كان حق الله فيه غالب.
مثال: ذلك دعوى إثبات الطلاق
البائن او دعوى التفرقه بين زوجين زواجهما فاسد.