الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يستحدث مادة بقانون البنك المركزى ترخص للشركات تقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان

البنك المركزي
البنك المركزي

استحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى خلال الجلسة العامة ووافق عليها.


ونصت المادة المستحدثة برقم 111 ومقترحة من البنك المركزى، على أن لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان ويجب أن تتخذ شركة ضمان مخاطر الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات مخاطر الائتمان وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه.




ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات ضمان مخاطر الائتمان ونظام رقابة البنك المركزى عليها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات، وذلك بعد أداء رسم معاينة قدره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسى، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتولى مراجعة حسابات شركة ضمان مخاطر الائتمان مراقب حسابات أكثر من ثلاث شركات فى وقت واحد.


ووفقًا للمادة المستحدثة بقانون البنك المركزي، على الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين، ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنويا على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام، ويسرى فى شأن تلك الشركات أحكام المادتين 144 و145 من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.