الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حق المشتري في حبس الثمن.. النقض توضح هذه الحالة

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق المشترى في حبس الثمن. 

جاء في حيثيات الحكم أنه بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٧٥ من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يُخشى معه نزع المبيع من يده.

ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط بمنعه من استعماله. 

وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.