أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة.
جاء في حيثيات الحكم أن منح صفة الضبطية القضائية لفئتين من القوات: الضباط وضباط الصف الجنود لم يضف عليهم القانون صفة الضبطية القضائية . المادة الأولى من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٣. المادة ١٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦بإصدار قانون الأحكام العسكرية. مؤداها؟ تمتع جنود القوات المسلحة بصفة الضبطية القضائية. شرطه: صدور قرار من وزير الدفاع بمنحهم هذه الصفة. عدم استجلاء الحكم صفة القائم بالضبط والتفتيش من بين قوات حرس الحدود. ومدى تمتعه بالضبطية القضائية العسكرية على ضوء أحكام القانونين رقمي ١١٤ لسنة ١٩٥٣ ، ٢٥ لسنة ١٩٦٦. قصور. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك؟