الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نفقة الجد عن أولاد ابنته هل تجزئ عن زكاة ماله؟.. دار الإفتاء توضح

صدى البلد

رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة ؟.. سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك خلال موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 


وأجابت دار الإفتاء، قائلة: أنه يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته –أحفاده- الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا.


إقرأ أيضًا| هل النفقة على الأحفاد واجبة على الجد


ما حكم نفقة الجد على أولاد البنت وإعطائهم من الزكاة

قالت دار الإفتاء إن الله عز وجل حدّد مصارف الزكاة وبين منها أن من الأصناف التي تصرف لها الصدقة الفقراء والمساكين "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. بهذه الآية .

وأضافت الدار في إجابتها عن سؤال ما حكم" نفقة الجد على أولاد البنت وإعطائهم من الزكاة"، أن وصف الفقراء والمساكين في القرآن الكريم يدلان على الحاجة الحقيقية إلى ما يكفي المعيشة، فمن كان عنده ما يكفيه في معيشته لا يعتبر فقيرًا ولا مسكينًا.

وتابعت: إذا كان أحفاد السائل المسئول عنهم لا يجدون ما يكفيهم في المعيشة ولا يقدر من تجب عليه نفقتهم على تحصيل ما به يكتفون، فإنه يجوز للسائل أن يعطيهم من زكاة ماله ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا.

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للجدة إخراج جزء من زكاة مالها لأحفادها من الولد أو البنت.

وأضاف أمين الفتوى في لقائه على فضائية "أزهري"، أن الجد إذا لم يكن ملزما بالنفقة على الأحفاد فإنه يجوز له كذلك إخراج زكاة المال للأحفاد، أما إذا كان ملزما بالنفقة عليهم فلا يجوزله إخراج الزكاة في هذه الحالة لهم.

إقرأ أيضًا| المفتي السابق يوضح على من تجب نفقة الأولاد الصغار بعد موت الأب
إخراج الزكاة للأخ
ويجـوز إخـراج الزكـاة للأخ إن كـان مـن مـصـارف الزكاة وذلك نحو أن يكون فقيـرًا لا يجد قوت يومه أو يجده ولكنه لا يكفيه عندما يكون له دخل فيتوزع علـى حـوائجـه فينقـص عنهـا فيكـون مـسكينـًا وهـذا بشرط أن تكـون حوائجه الضرورية أو التي لا يـمكـن الاستغناء عنها.

كما أن تعطي الزكاة لأخيك الشقيق وغير الشقيق وزوجة أبيك إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هم أولى من غيرهم؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك.

هل يجوز للأب إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة؟ 
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن البنت المتزوجة من زوج فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة.

كانت دار الإفتاء قد أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.

وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد وغيره.

إخراج النذر من زكاة المال
الإنسان إذا ما نذر شيئا لله فعليه أن يوفي بما نذره فإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين، ولا يجوز إخراج النذر من زكاة المال فكل على حدة، فزكاة المال تخرج للفقراء والمساكين والمصارف الثمانية التى حددها المولى عز وجل فى كتابه الكريم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، أما النذر فالإنسان هو المسؤول عنه هو الذي يشترطه على نفسه وبالتالى عليه أن يفى بما نذره، والأصح أن لا يشترط الإنسان على نفسه فالعلاقة مع الله لا يصح أن يكون بها شرط فلا يقول يارب إن حققت لي هذا سأذبح خروفا إنما على الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى فى ذل وانكسار دون أن يشترط على نفسه شيئا ولا على ربه جل وعلا