الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مهنة تحليل كرة القدم .. النقض توضح هذه الحالة

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مهنة تحليل كرة القدم.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كانت العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد النزاع المؤرخ ١ / ٨ / ٢٠٠٩ المعنون بعبارة " عقد أداء عمل تخصصى محدد المدة " ونص فيه على أن يقوم الطاعن بمهمة فنى تحليلى لمباريات كرة القدم وضيف في برامج مجموعة قنوات مودرن بخلاف ما يستجد من أعمال تكلفه بها الشركة المطعون ضدها الأولى واشترط أداءه لهذه الأعمال حصريًا لصالح القناة دون أى جهة أخرى سواء كانت شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا وطنيًا أو عربيًا أو أفريقيًا أو دوليًا وتحت أى مسمى.

اقراء ايضا: حريق سوق السيراميك في المرج.. تفريغ الفيديوهات وشهود العيان كلمة السر

 وعدم الظهور في أى قناة أخرى رياضية أو غير رياضية أرضية أو فضائية أو مشفرة كما لا يجوز له الظهور في أية وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو حتى الوسائط الإعلامية كالإنترنت أو الأقراص المدمجة إلا بتصريح كتابى من القناة.

ولايجوز له تقديم أية مادة إعلانية من خلال البرامج التى يتولى تقديمها وذلك لمدة ثلاث سنوات لقاء أجر محدد بهذا العقد يدل على أن التكييف الحقيقى للعقد سالف البيان إنما هو عقد عمل من نوع خاص محدد المدة يخضع المتعاقدان بموجبه لما اتفق عليه بينهما إعمالًا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٧ من القانون المدنى من أن العقد قانون متعاقديه بمقتضاه يلتزم الطاعن بأداء المهمة المتفق عليها مع صاحب العمل – القناة المطعون ضدها الأولى - وتحت إمرتها مقابل الأجر المتعاقد عليه وهو بهذا الوصف يفتقد إلى مكوناته كمصنف فنى لا سيما عناصر الإبداع والابتكار وإفراغه في صورة مادية بما لا يندرج تحت البند الثامن من نص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.


 وهو بند قانون حماية الملكية الفكرية كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، كما أن مجرد كون رب العمل إحدى الشركات المساهمة – على فرض صحته - لا يجعل المنازعة تندرج تحت البند الثانى عشر من ذات النص وهو بند قانون الشركات المساهمة لكون العلاقة بين الطرفين لا تربطها صلة بمدى انطباق أحكام هذا القانون الأخير عليها كما ذهب الحكم في دعامته الأخرى الأمر الذى يباعد بين المنازعة المطروحة وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها حسبما هو وارد حصرًا في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالف البيان ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها المدنية العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .


-