قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم توزيع العقار الذي أملكه بين أولادي حال الحياة.. البحوث الإسلامية تجيب

حكم توزيع الميراث حال الحياة بين الأولاد إذا كان عقارًا
حكم توزيع الميراث حال الحياة بين الأولاد إذا كان عقارًا

"حكم توزيع الميراث حال الحياة بين أولادي إذا كان عقارًا بحيثيكون لكل واحد شقة وأعوض من نقص عن ذلك بالمال؟"، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقالت « لجنة الفتوى» إنتوزيع العقار بين الأولاد حال الحياة من باب العطايا والهبات، ولا يدخل فى باب التركات؛ لأن الميراث هو انتقال التركة للوارث بعد تحقق موت المورث.

وأوضحت فتوى البحوث بالأزهر أن عطية الأب للأبناء مشروعة بشرط التسوية بينهم، عملًا بحديث النبى -صلى الله عليه وسلم- حيث قال : «فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»، رواه البخاري، ولا مانع شرعًا من تعويض من نقص نصيبه عن شقة بمال بحيث يتحقق العدل بالتسوية بينهم دون ظلم لأحد منهم.

وذكرت قول ابن قدامة -رحمه الله- فى المغنى: "يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية،إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين; إما رد ما فَضَّل به البعض, وإما إتمام نصيب الآخر".


حكم توزيع الأب أمواله على أبنائه قبل وفاته وتمييز البعض في العطية:

نبه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن للوالد الحق في توزيع تركته على أبنائه وبنات حال حياته كما يشاء لأنها لم تدخل في الميراث بعد.

وأضاف «عثمان» في فيديو له، أن الطاعة واجبة للوالد حال توزيع التركة وتخصيص أرض زراعية مثلا للبنات وأرض مباني للأولاد فهو في هذا التوزيع.

وأشار إلى بعض الآباء يوزعون أموالهم على أبنائهم حال حياته حتى لا يحدث بينهم شقاق بيعد الممات.


حكم امتناع بعض الورثة عن توزيع التركة:

أكد الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه بمجرد وفاة الشخص فإن تركته انتقلت الى الذمة المالية للورثة وقبل توزيعها فيما بينهم يتم سداد الديون اذا كان عليه ديون او اخراج زكاة إذا كان لا يدفع الزكاة وما يتبقى يوزع على الورثة .

وأفاد « فخر» خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، قائلا: لا يجوز لأحد من الورثة او أي شخص منع توزيع التركة ، إلا إذا كان هناك اتفاق جماعي بين الورثة على عدم التقسيم وترك الوضع كما هو عليه كأن يكون شخص توفى وترك مصنعا للورثة واتفق الورثة فيما بينهم ان يبقى المصنع على وضعه وعدم تقسيمه ثم ما ينتج عنه من مال يقسم على الورثة حسب الشرع .

وبين أن التركة هي كل ما يتركه الإنسان من مال أو حق ثابت، فإذا مات شخص وترك مالًا فالواجب على ورثته أن يبدأوا بتجهيزه وتكفينه من التركة ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون من التركة .

وتابع: سداد الدين يكون قبل توزيع شئً من تركة الميت على الورثة ، حتى قال العلماء أن سداد دين المتوفى يكون قبل دفنه وذلك لعظم شأن الدين.