ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه " أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي " ، فما الحكم ؟ .
رد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاءأن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنالمتعنت في توزيع الميراثيكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُهقسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثةمن نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوىبدار الإفتاء المصرية،إن المال الذي يتركه الميت حق لورثته جميعا، قال تعالى: { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7 }.
وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال « حكم الامتناع عن تقسيم الميراث ؟»، أنه لكل واحد من الورثة المطالبة بنصيبه في التركة، ولا يجوز لأحد من الورثة الامتناع عن قسمة التركة إذا طالب بعض الورثة بقسمتها، ويجبر الممتنع على القسمة، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالا فلورثته.
وأشار الى أن الله عز وجل تكفل بتحديد الميراثوتحديد الأنصبة والوارثين وعلى ذلك فيجب على الورثة بعد إنتقال التركة إليهم أن يقسموها عليهم بقسمة الميراث إلا لو أرادوا شيئًا غير ذلك فيكون بالاتفاق والتراضي بينهم لكنه لا يصح لأحد أيا كان أن يجبر الآخرين عن عدم تقسيم الميراث، فقال المولى عز وجل فى الذين يقسمون الميراث بالعدل ولا يظلمون أحدا { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} ، وقال فى الذين يظلمون غيرهم {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }.
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوىبدار الإفتاء المصرية،إن المال الذي يتركه الميت حق لورثته جميعا، قال تعالى: { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7 }.
وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال « حكم الامتناع عن تقسيم الميراث ؟»، أنه لكل واحد من الورثة المطالبة بنصيبه في التركة، ولا يجوز لأحد من الورثة الامتناع عن قسمة التركة إذا طالب بعض الورثة بقسمتها، ويجبر الممتنع على القسمة، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالا فلورثته.
وأشار الى أن الله عز وجل تكفل بتحديد الميراثوتحديد الأنصبة والوارثين وعلى ذلك فيجب على الورثة بعد إنتقال التركة إليهم أن يقسموها عليهم بقسمة الميراث إلا لو أرادوا شيئًا غير ذلك فيكون بالاتفاق والتراضي بينهم لكنه لا يصح لأحد أيا كان أن يجبر الآخرين عن عدم تقسيم الميراث، فقال المولى عز وجل فى الذين يقسمون الميراث بالعدل ولا يظلمون أحدا { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} ، وقال فى الذين يظلمون غيرهم {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }.