حكم الصلاة بالكمامةووضع الكحول عليها سؤال حائر بين كثير من الناس،وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن صلاة المرء مرتديًا غطاء الأنف والفم الكمامةصحيحة بغير كراهة، واصطحاب سجَّادته إلى المسجد، والتزامه بأدوات الوقاية الخاصة به واجبٌ من الواجبات؛ لما لذلك من دور وقائي يحمي من خطر الإصابة بالفيروس؛ وكذلك حفاظًا على صحة الإنسان وحماية غيره.
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز وضع المواد الكحولية أو إضافتها إلى غيرها ووضعها على الثياب والبدن والصلاة بها، وسواء أكانت للتطهير والوقاية من العدوى الفيروسية أو البكتيرية ونحوهما.
وقالت لجنة الفتوى، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة من على ملابسه وبدنه مواد كحولية؟»، إن هذه المواد طاهرة وليست نجسة ، وكونها على أصل الطهارة وأن الصلاة تصح مع وجودها في الملابس أو على جلد الإنسان أو فراش الصلاة وحوائط المساجد ونحو ذلك لاعلاقة له باستخدامها ،فهي تستخدم فيما تصلح له ولايضر بصحة الإنسان.