الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز التباعد بين الصفوف أثناء الصلاة بسبب كورونا؟

هل يجوز التباعد بين
هل يجوز التباعد بين الصفوف أثناء الصلاة

هل يجوز التباعد بين الصفوف أثناء الصلاة في ظل انتشار فيروس كورونا؟ سؤال حائر بين كثير من الناس خاصة مع احتمالية إقامة الصلاة في المساجد والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامة، وتسوية الصفوف معناها اعتدالُ القائمين بحيث لا يتقدم بعضهم على بعض، وسدُّ الفُرَج فيما بينهم، وهي سنة مؤكدة في صلاة الجماعة، ينبغي أن تكون بالتأليف والمحبة والرفق بالناس في تعليمهم؛ فما شُرِعت إلا لتكون مظهرًا من مظاهر التآلف بين المسلمين ولكن الحكم تغير بسبب كورونا.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه في زمن كورونا التَّباعد بين المُصلِّين في صلاة الجماعة جائز بغير كراهة وتسوية الصفوف مطلوبة، مشيرًا إلى أنه من المُقرر شرعًا لإقامة صلاة الجماعة -كما هو معلوم- اتحاد مكان الإمام والمأموم فيها، واتباع الإمام، وتسوية صفوف المأمومين، واتصالها، وسد خللها.

 ولفت إلى أن تسوية الصفوف وسد خللها من حسن الصلاة وتمامها؛ لقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ» [متفق عليه]، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي»، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. [أخرجه البخاري].


وبين المراد بتسوية الصفوف: إتمام الأول فالأول، وسد الفُرج، ويحاذي القائمين فيها؛ بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شيء منه على من هو بجنبه، ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الأول، ولا يقف في صف حتى يتم ما قبله. [المجموع شرح المهذب (4/ 226)].

ونوه بأن كانت تسوية الصفوف أمرًا مرغوبًا فيه، ومستحبًّا شرعًا على قول جمهور الفقهاء؛ إلَّا أن المحافظة على النفس مقصد ضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية، يباح لأجله -بغير كراهة- تباعد المُصلين في صلاة الجماعة كإجراء احترازي لمنع تفشي الإصابة بفيروس كورونا؛ سيما وأن تباعد المُصلين في صلاة الجماعة لا يبطلها وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إليه.فكيف إن وجدت حاجة معتبرة وهي خوف انتشار العدوى؟!.

واستند إلى قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات، ودرأ مفسدة انتقال العدوى أعظم من مصلحة وصل الصفوف»؛ الذي هو من تمام الصلاة، لا من أركانها، ولا من شروط صِحتها، ما دام الإمام والمأمومون جميعًا في مكان واحد.

ونقل قول الإمام الكاساني رحمه الله: (ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز؛ لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحد) [بدائع الصنائع (1/ 145)].

 وأفاد بأنه مع القول بجواز التَّباعد بين المُصلين بنوعيه «التباعد بين المناكب، والتباعد بين الصفوف» إلا أنه لا تسقط تسوية الصفوف مع تباعد المصلين فيها؛ لأنها من شِعار صلاة الجماعة، ولأنه لا ضرورة ولا حاجة تدفع لتركها؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور، والضرورة تقدر بقدرها.

 ونبه على أن تعود الصفوف على ما كانت عليه من تسوية واتصال لا خلل فيه ولا فُرَج بعد ارتفاع البلاء بإذن الله؛ فإن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق كما هو مقرر فقهًا، مؤكدًا ضرورة اتباع إرشادات الوقاية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ رفعًا للضَّرر، وحِفظًا للأنفُسِ.

حكم الصلاة بالكمامة بسبب كورونا

أوضح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن الفقهاء اتفقوا على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعًا بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة. أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك.


وأضاف البحوث الإسلامية: قال الحطاب من المالكية في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه. وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر.

وأكمل مجمع البحوث الإسلامية: وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو وجود سبب معتبر للبسها. ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة. قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود. فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة. فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة وبناء على ذلك فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقًا. والصلاة صحيحة.