الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزهر للفتوى: التباعد بين المصلين بسبب كورونا جائز بلا كراهة

الأزهر للفتوى: التباعد
الأزهر للفتوى: التباعد بين المصلين بسبب كورونا جائز بلا كراه

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى للإلكترونية إن التباعد بين المُصلين بسبب تفشي فيروس كورونا في صلاة الجماعة جائز بغير كراهة، لافتًا إلى أن تسوية الصفوف مطلوبة. 

وأضاف « الأزهر للفتوى» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أنه من المُقرر شرعًا لإقامة صلاة الجماعة -كما هو معلوم- اتحاد مكان الإمام والمأموم فيها، واتباع الإمام، وتسوية صفوف المأمومين، واتصالها، وسد خللها.

وأوضح مركز الأزهر العالمي أن تسوية الصفوف وسد خللها من حسن الصلاة وتمامها؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ»، [متفق عليه].

واستشهد بما روى عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي»، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِه، [أخرجه البخاري].


ونوه أن المراد بتسوية الصفوف: إتمام الأول فالأول، وسد الفُرج، ويحاذي القائمين فيها؛ بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شيء منه على من هو بجنبه، ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الأول، ولا يقف في صف حتى يتم ما قبله، [المجموع شرح المهذب (4/ 226)].

وتابع مركز الأزهر: كانت تسوية الصفوف أمرًا مرغوبًا فيه، ومستحبًّا شرعًا على قول جمهور الفقهاء؛ إلا أن المحافظة على النفس مقصد ضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية، يباح لأجله -بغير كراهة- تباعد المُصلين في صلاة الجماعة كإجراء احترازي لمنع تفشي الإصابة بفيروس كورونا؛ سيما وأن تباعد المُصلين في صلاة الجماعة لا يبطلها وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إليه، فكيف إن وجدت حاجة معتبرة وهي خوف انتشار العدوى؟!.

وواصل أن الضرورات تبيح المحظورات، ودرأ مفسدة انتقال العدوى أعظم من مصلحة وصل الصفوف؛ الذي هو من تمام الصلاة، لا من أركانها، ولا من شروط صِحتها، ما دام الإمام والمأمومون جميعًا في مكان واحد، لافتاُ: يقول الإمام الكاساني رحمه الله: (ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز؛ لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحد) [بدائع الصنائع (1/ 145)].


وأكمل أنه مع القول بجواز التَّباعد بين المُصلين بنوعيه (التباعد بين المناكب، والتباعد بين الصفوف) إلا أنه لا تسقط تسوية الصفوف مع تباعد المصلين فيها؛ لأنها من شِعار صلاة الجماعة، ولأنه لا ضرورة ولا حاجة تدفع لتركها؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور، والضرورة تقدر بقدرها.

واسترسل: على أن تعود الصفوف على ما كانت عليه من تسوية واتصال لا خلل فيه ولا فُرَج بعد ارتفاع البلاء بإذن الله؛ فإن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق كما هو مقرر فقهًا، مع الحث على ضرورة اتباع إرشادات الوقاية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ رفعًا للضَّرر، وحِفظًا للأنفُسِ.