الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزهر للفتوى: من وجبت علينا نفقته لا يجوز دفع الزكاة المفروضة إليه

الأزهر للفتوى: من
الأزهر للفتوى: من وجبت علينا نفقته لا يجوز دفع الزكاة إليه

حكم إخراج زكاة المال للأخ ، سؤال ورد إلى البث المباشر لموقع صدى البلد، للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين المتعلقة بالفتاوى الرمضانية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، قائلا: إن من وجبت علينا نفقته لا يجوز دفع الزكاة المفروضة إليه، لأن الأخ إن كان فقيرا وليس له مصدر أو عائل غير أخيه فوجبت عليه النفقة في ضمن النفقات على الأسرة والأولاد.

وأشار إلى أن الذي يمنع إخراج الزكاة للأخ بهذه الصورة، أن إعطاء الزكاة للأخ من باب إعطاء الزكاة للنفس وهذا ليس المقصود من الزكاة.

وأضاف: إذا لم يكن الأخ ملزما بالنفقة على أخيه بمعنى أن له أخوة آخرين وكان هذا الأخ معسرا ويضيق عليه الحال فيجوز أن يعطيه من زكاة المال ومن الممكن أن تخرج له بسداد النفقات المتراكمة على الأخ المعسر.

الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة
أوضح مجمع البحوث، أن  زكاة الفطر متعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال ،  وزكاة المال تجب على من يملك المال لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة.

وأضاف:  زكاة المال يشترط لوجوبها النصاب والحول ، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه ، زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها ، أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك .

قالت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إن هناك أمورًا إذا فعلها الصائم تفسد صومه، ومنها: أولًا الجماع، وثانيًا الاستمناء باليد، وثالثًا إنزال المنى متعمدًا عن مُبَاشَرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك، ورابعًا الأكل والشرب عمدًا.


وأضافت «شاهين» لـ«صدى البلد»، أن الأمر الخامس: ما كان بمعنى الأكل والشرب بدخول عيْنٍ إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) عن طريق العمد، وسادسًا القيء عمدًا، وسابًعا خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة، ثامنًا الجنون، تاسعًا الردة، عاشرًا الموت.

وأفادت بأنه متى جامَع الصائم بطل صومُه، فرضًا كان أو نفلًا، ثم إن كان في نهار رمضان، والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارةُ المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر.