الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب إخراج زكاة المال مالا؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ محمود شلبي، أمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموالا.

وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة له، عن سؤال مضمونة (هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟)، أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاج إليها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطرارنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.

وتابع: من أراد أن يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلًا من أن يخرج الزكاة مالًا فعليه فلا مانع من هذا بشرط أن يكونوا فى حاجة إلى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هما فى حاجة للمال، فعليه أولًا أن يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعاما أو مالا أو ملابس.

حكم تأخير الزكاة عن موعدها 

حكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدها سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية .. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم إذا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

وأضاف «عويضة» يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.

وأشار إلى أنه يجوز تأخير الزكاة إذا كان الفقير مسافرًا، وينبغى عزل أموال الزكاة عن الأخرى، ويوصى الرجل أبناءه بإعطائها إلى الفقير بعد عودته.

هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب وهو يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه -الحول- أي عام هجري، منوهًا بأنه في هذه الحالة يتم إخراج زكاة عنه بمقدار 2.5 %.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز توزيع زكاة المال على مدار العام أم يجب إخراجها دفعة واحدة؟»، أنه إذا بلغ المال هذا النصاب ومر عليه عام فيجب إخراج الزكاة لأنها في هذه الحالة تكون دينًا على الإنسان.

وتابع: أن هذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها.

جدير بالذكر أنه يجوز إخراج الزكاة على دفعات قبل مرور الحول -أي عام هجري- فمثلًا رجل حوله في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكًا له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالًا لأمر الله عز وجل.

وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.

اقرأ أيضا: