قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بتهمة نشر أخبار كاذبة.. أحمد دومة يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

أحمد دومة
أحمد دومة

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم محاكمة أحمد دومة في تهمة نشر أخبار كاذبة.

كانت المحكمة استمعت إلى طلبات دفاع دومة الذي تمسك بحقه في الحصول على صورة من أوراق القضية كاملة ليتمكن من إبداء دفاعه واحتفظ بحقه في إبداء الدفوع الإجرائية والموضوعية بعد تمكينه من تصوير القضية والاطلاع عليها ، وطلبت النيابة تمكينها من المرافعة، وسمحت لها المحكمة بذلك.

وطالب فريق الدفاع - في مذكرة قانونية قدمها للمحكمة - بالتصريح بالحصول على صورة كاملة من أوراق القضية، استناداً إلى نص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 613 من التعليمات العامة للنيابات، واللتين تكفلان حق المتهم في الحصول على صور من أوراق القضية أثناء مرحلة التحقيق، ما يعني أن هذا الحق يظل قائماً، بل وأولى بالتطبيق خلال مرحلة المحاكمة. 

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.