حكم الصلاة بالكمامة ووضع الكحول عليها سؤال حائر بين كثير من الناس، واتفق الفقهاء قديمًا على كراهة التلثم في الصلاة للرجل والمرأة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُغَطِّى الرَّجُلُ فَاهُ فِى الصَّلَاةِ». (رواه أبو داود وابن ماجه)، والتلثم عند الشافعية هو تغطية الفم، وقال الحنفية والحنابلة: هو تغطية الفم والأنف، وهو عند المالكية ما يصل لآخر الشفة السفلى، وعليه فصلاة الرجل أو المرأة باللثام مكروهة، والقول بأن صلاة المرأة المتلثمة لا تجوز غير صحيح، بل هي مكروهة، قال خليل الفقيه المالكي في مختصره: وهو يعد مكروهات الصلاة «وانتقاب المرأة»، وقال صاحب التاج والإكليل: يكرهان -أي انتقابها وتلثمها- وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل -أي أجنبي-.
ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا تغيرت فتوى حكم الصلاة بالكمامة ، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يُستحب للمُصلِّي في هذه الأيام أن يُصلي على سجادته الخاصَّة في المسجد، أو في مقر عمله، مشيرًا إلى أن لم يكن معه سجّادة خاصة جاز له أن يُصلي مُغطيًا أنفه وفمه «مرتديًا الكمامة» بلا كراهة، كما جاز له أيضًا أن يسجد على عمامته، أو طرف ثوبه، أو كُمّه.