الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لماذا كَره الفقهاء الصلاة بالكمامة .. وهل تبطل العبادة أثناء ارتدائها؟

حكم الصلاة بالكمامة
حكم الصلاة بالكمامة - أحكام التلثم في الصلاة للرجل والمرأة

حكم الصلاة بالكمامة في المذاهب الفقهية الأربعة .. اتفق الفقهاء على كراهة التلثم في الصلاة للرجل والمرأة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُغَطِّى الرَّجُلُ فَاهُ فِى الصَّلَاةِ». (رواه أبو داود وابن ماجه).

والتلثم عند الشافعية هو تغطية الفم، وقال الحنفية والحنابلة: هو تغطية الفم والأنف، وهو عند المالكية ما يصل لآخر الشفة السفلى، وعليه فصلاة الرجل أو المرأة باللثام مكروهة، والقول بأن صلاة المرأة المتلثمة لا تجوز غير صحيح، بل هي مكروهة، قال خليل الفقيه المالكي في مختصره: وهو يعد مكروهات الصلاة «وانتقاب المرأة»، وقال صاحب التاج والإكليل: يكرهان -أي انتقابها وتلثمها- وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل -أي أجنبي-.

وذكر الخطيب الشربيني الشافعي: «وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة -أي يكره ذلك- ونص النووي في المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لا تمنع صحة الصلاة».

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث بالأزهر، إن  الفقهاء اتفقوا على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعًا بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة، أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك.

وأضافت: قال الحطاب من المالكية في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه. وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر.

وتابع: وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو وجود سبب معتبر للبسها. ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة، قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة». رواه أبو داود. فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة. فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة وبناء على ذلك فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقًا. والصلاة صحيحة. 


وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وأوضحت في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الصلاة في المنازل وترك الجمعة والجماعة بسبب كورونا؟»، أن الإسلام أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة.

وأشار بيان دار الإفتاء إلى تشديد الإسلام على الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى.

وأكدت دار الإفتاء أن الكوارث الطبيعية والأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعية التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال.

وشددت دار الإفتاء على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية.

الأزهر يحسم الجدل
أصدرت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فتوى رسمية بجواز إيقاف صلوات الجمع والتجمعات حماية للناس من فيروس كورونا.

وجاء نص الفتوى كالتالي:

في ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية المتتابعة من سرعة انتشار (فيروس كورونا- كوفيد 19) وتحوله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره، وأن المصاب به قد لا تظهر عليه أعراضه، ولا يعلم أنه مصاب به، وهو بذلك ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه.ولما كان من أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.

هيئة كبار العلماء - انطلاقا من مسؤوليتها الشرعية - تحيط المسؤولين في كافة الأرجاء علما بأنه يجوز شرعا إيقاف الجمع والجماعات في البلاد؛ خوفا من تفشي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد.

ويتعين وجوبا على المرضى وكبار السن البقاء في منازلهم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها السلطات المختصة في كل دولة، وعدم الخروج لصلاة الجمعة أو الجماعة؛ بعد ما تقرر طبيا، وثبت من الإحصاءات الرسمية انتشار هذا المرض وتسببه في وفيات الكثيرين في العالم، ويكفي في تقدير خطر هذا الوباء غلبة الظن والشواهد: كارتفاع نسبة المصابين، واحتمال العدوى، وتطور الفيروس.

ويجب على المسؤولين في كل دولة بذل كل الجهود الممكنة، واتخاذ الأساليب الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس؛ فالمحققون من العلماء متفقون على أن المتوقع القريب كالواقع، وأن ما يقارب الشيء يأخذ حكمه، وأن صحة الأبدان من أعظم المقاصد والأهداف في الشريعة الإسلامية.والدليل على مشروعية تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تلافيا لانتشار الوباء: ما روي في الصحيحين: «أن عبد الله بن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم، فتمشون في الطين والدحض». فقد دل الحديث على الأمر بترك الجماعات تفاديا للمشقة الحاصلة بسبب المطر، ولا شك أن خطر الفيروس أعظم من مشقة الذهاب للصلاة مع المطر، فالترخص بترك صلاة الجمعة في المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومسلم به عقلا وفقها، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات ظهرا في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم.

وانتهى الفقهاء إلى أن الخوف على النفس أو المال أو الأهل أعذار تبيح ترك الجمعة أو الجماعة؛ لما رواه أبو داود عن ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى». وما أخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه».

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم من له رائحة كريهة تؤذي الناس أن يصلي في المسجد؛ منعا للإضرار بالناس، فقد أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل ثوما أو بصلا، فليعتزلنا - أو قال: فليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته».

وما ورد في الحديث ضرر محدود، سرعان ما يزول بالفراغ من الصلاة، فما بالنا بوباء يسهل انتشاره! ويتسبب في حدوث كارثة قد تخرج عن حد السيطرة عليها، ونعوذ بالله من ذلك.والخوف الآن حاصل بسبب سرعة انتشار الفيروس، وقوة فتكه، وعدم الوصول إلى علاج ناجع له حتى الآن، ومن ثم فالمسلم معذور في التخلف عن الجمعة أو الجماعة. 

وعليه: اتنتهت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى القول بأنه يجوز شرعا للدولة متى رأت أن التجمع لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة سوف يؤدي إلى انتشار هذا الفيروس الخطير أن توقفهما مؤقتا.

وتذكر الهيئة هنا بثلاثة أمور:

الأول: وجوب رفع الأذان لكل صلاة بالمساجد، في حالة إيقاف الجمعة والجماعات، ويجوز أن ينادي المؤذن مع كل أذان: (صلوا في بيوتكم).

الثاني: لأهل كل بيت يعيشون معا أداء الصلاة مع بعضهم بعضا في جماعة؛ إذ لا يلزم أن تكون الجماعة في مسجد حتى إعلان زوال حالة الخطر بإذن الله وفرجه.

الثالث: يجب شرعا على جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المختصة، وتجنب ترويج الشائعات التي تروع الناس، وتوقعهم في بلبلة وحيرة من أمرهم.وتدعو هيئة كبار العلماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى المحافظة على الصلاة والتضرع إلى الله -تعالى- بالدعاء، ودعم المرضى ومساعدتهم، والإكثار من أعمال البر والخير؛ من أجل أن يرفع الله البلاء عن العالم، وأن يحفظ بلادنا والناس جميعا من هذا الوباء، ومن جميع الأمراض والأسقام، إنه خير مسؤول، وأعظم مأمول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين هيئة كبار العلماء