الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح مفهوم الرسوم القضائية فى القانون

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي الرسوم القضائية.

جاء في حيثيات الحكم أنه نصت المادة ١٨ من القانون ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم الجنائية على أن " تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التى ترفع إلى المحاكم الجنائية ... ".

ونصت المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه " لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة . فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف إستحقت الرسوم الواجبة " . 

ولما كان الإستئناف بمثابة الدعوى المبتداة في تقدير الرسوم ، فإن الطاعنة " وزارة الحربية و البحرية " المسئولة عن الحقوق المدنية - و قد خسرت إستئنافها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لا تدفع عنه رسومًا - 

ولما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت بقبول إستئناف المتهم و المسئولية عن الحقوق المدنية و المدعية بالحق المدنى شكلًا و بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من عقوبة و تعويض و لم تلزم أحدًا من المستأنفين بمصاريف إستئنافه سوى المدعية بالحق المدنى.

فإنه على مقتضى هذا القضاء النهائى لا يحق إلزام المتهم و الطاعنة بشىء من مصروفات الدعوى المدنية الإستئنافية حتى يتدارك صاحب الشأن هذا النقض بالطريق الذى رسمه القانون.