الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى شغلت الأذهان.. هل يبطل الحج إذا تركت المبيت بالمزدلفة أو طواف الوداع؟ هل نسيان سجدة فى الصلاة يبطلها؟ هل يجوز إعطاء جاري المسيحي من الأضحية؟ حكم دفع المضحي48 ثمن الأضحية من مال الزكاة

صدى البلد

  • فتاوى شغلت الأذهان
  • هل يبطل الحج إذا تركت المبيت بالمزدلفة أو طواف الوداع؟
  • هل نسيان سجدة فى الصلاة يبطلها؟ 
  • هل الأضحية أمر واجب على الفقير والغني؟
  • هل يجوز إعطاء جاري المسيحي من الأضحية؟ 
  • هل يجوز للمضحى أن يدفع ثمن الأضحية من مال الزكاة؟


نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، في الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.


قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الواجب في الحج هو العمل الذي تركه الحاج لم يفسد حجه ولا يبطل، وإنما يجب عليه الفداء.


 اقرأ أيضًا:
 وأوضح  «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن واجبات الحج تنقسم إلى قسمين، أولهما واجبات أصلية ليست تابعة لغيرها، وثانيهما واجبات تابعة لغيرها من الأعمال، منوهًا بأن من الواجبات الأصلية:  المبيت بالمزدلفة: وهي موضع بجوار الحرم، ينزل فيه الحجاج ليلة النحر، وأقل قدر يمكن للحجاج مكثه لإسقاط الواجب أو أي زمن يوجد فيه الحاج بعد منتصف الليل من ليلة النحر، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.


وأضاف: "والأكمل إذا غربت شمس يوم عرفة يسير الحاج من عرفة إلى المزدلفة، ويجمع بها المغرب والعشاء تأخيرا، ويبيت فيها ويصلي بها الفجر ويغادرها بعد الشروق، يستحب له أن يلقط الجمار (الحصيات الصغار) من المزدلفة، ليرمي بها، وعددها سبعون، للرمي كله، وإلا فسبعة يرمي بها يوم النحر".


وأكد أن من الواجبات الأصلية رمي الجمار، وهو قذف مواضع معينة بالحصى، والرمي الواجب لكل جمرة (أي موضع الرمي) هو سبع حصيات بالإجماع أيضًا، وأيام الرمي أربعة: يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى (أيام التشريق)، ويرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها بسبع حصيات، يبدأ وقت هذه الرمية من طلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة، و يمتد إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية والحنابلة.


وأشار إلى أن الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكون برمي الجمار الثلاث على الترتيب : أولا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات، ويبدأ وقت الرمي في هذين اليومين بعد الزوال.


واستطرد: "أما الوقت المسنون فيمتد من زوال الشمس إلى غروبها، وأما نهاية وقت الرمي: فقيده الحنفية والمالكية في كل يوم بيومه، كما في يوم النحر. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر الوقت بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر، وهو آخر أيام التشريق".


ونوه إلى أن من الواجبات الأصلية  كذلك المبيت بمنى: وهو شعيب بين جبال، طوله ميلان وعرضه يسير، قريب من الحرم، والمبيت بها ليالي أيام التشريق واجب عند جمهور الفقهاء، يلزم الدم لمن تركه بغير عذر، وكذك طواف الوداع : وسمى طواف الصدر، وطواف آخر العهد، وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية إلى أن طواف الوداع واجب، وذهب المالكية إلى أنه سنة، وهيئته كهيئة طواف الإفاضة في عدد الأشواط وغيره.


ثم ورد سؤال مضمونه: "إذا نسي الإمام التشهد الأوسط هل يجلس ثانية للتشهد أم يكمل؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.


وأجاب وسام، قائلًا: "إننا يجب أن نفرق بين إذا ما قام للركعة الثالثة حتى وصل إلى أغلب القيام، ففى هذه الحالة لا يركع لأن القيام بالركعة هو ركن من الأركان، أما الجلوس للتشهد الأوسط فهو سنة من سنن الصلاة، فلا يرجع من الركن إلى سنة، أما إذا كان لا يزال أقرب للقعود فيقعد ويكمل التشهد ثم يكمل الصلاة".


كما ورد سؤال آخر: "رجل فقير لا يستطيع أن يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟ وآخر موسر ولكنه لا يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟"، سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجاب مجمع البحوث قائلًا: "اتفق الفقهاء على مشروعية الأضحية ومن الأدلة الواردة فى مشروعيتها: قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى، وعَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. أخرجه مسلم فى صحيحه."


أما عن حكم الأضحية، فقد اختلف الفقهاء فى حكمها بين الوجوب والندب على قولين: القول الأول: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ.


القول الثانى: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ على الموسر. وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ . وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.


والمفتى به أن الأضحية سنة مؤكدة ، إلا إذا ألزم نفسه بها عن طريق النذر فتكون واجبة في حقه.


فيما تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا من شخص يقول: "سوف أضحي هذا العام إن شاء الله، ولي جار، وكذلك صديق، غير مسلمين، فهل يجوز أن أعطيهما من لحم أضحيتي؟".

 
في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أن الأْضْحِيَّة مَشْرُوعَة بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: "فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَر" سورة الكوثر، قِيل فِي تَفْسِيرِهِا: صَل صَلاَةَ الْعِيدِ وَانْحَرِ الْبُدْنَ، فمن البر والإحسان الذى نبه له الشرع الحكيم في المعاملة مع غير المسلم قوله تعالى (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة / 8.


وقالت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، إن الدليل على ذلك من السُنة قوله صلى الله عليه وسلم: "ما زال جبريل بوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه"، وما هو أكثر من ذلك، حتى ولو كان الجار غير مسلم، فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص لغلامه: اذبح الشاة وأطعم جارنا اليهودي، ثم تحدث ساعـة، فقال: يا غلام: إذا ذبحت الشاة فأطعم جارنا اليهودي، فقال الغلام: قد آذيتنا بجارك هذا اليهودي! فقال عبد الله بن عمرو: ويحك - كلمة ترحم وتوجع - إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه، وغير ذلك الكثير من الأدلة التي ترغب في إكرام الجار وترهب من إذايته وعدم الاهتمام بـــــه.


وبناءً عليه، أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أنه يجوز للمضحى أن يعطى من لحم الأضحية لجاره غير المسلم.


وفى النهاية ورد سؤال آخر مضمونه: "هل يجوز حجز جزء من مال الزكاة لعمل أضحية في العام القادم؟"، على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قائلة إن الزكاة واجبة والأضحية سُنة، ومصاريفهما مختلفة، فلا يتداخلان أبدا، منوهًا بأنه لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلى مستحقيها بغير عذر.


وأوضحت أنه لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلى مستحقيها بغير عذر، لأن الزكاة إذا وجبت فقد تعين حق أصحابها في المال المزكى.

واستشهدت بقوله تعالى: « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» الآية 141 من سورة الأنعام، مشيرة إلى أن هذا في زكاة الزروع ويلحق بها غيرها.


وأضافت أنه لا يجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم إخراج زكاة المال إلا مالا، كما لا يجزئ أن يُخرجها المُسلم شاة أو أن يُلبسها بعبادة أخرى كالأضحية، حيث إن الزكاة واجبة والأضحية سُنة ولا يتداخلان أبدا، فمصاريف الزكاة غير مصارف الأضحية.