"هل يجوزللزوجة أن تتصدق على زوجها وأولادها؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" .
وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة أن تتصدق على زوجها، ولا مانع من ذلك.
وأضاف " عبد السميع" أنه جاءت امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه- إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- تسأله عن إخراج الزكاة لزوجها، فلم يحدث لها مانع من ذلك.
وأوضح مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء أن الصدقة بالمعني الأعم تجوز على الزوج والأولاد، أم الزكاة تكون للزوج فقط، لأنه في بعض الحالات يكون الزوج معسرا ؛ فتنتقل النفقة الواجبة إلى الزوجة، فلا يصح هنا أن تنفق على أبنائها وتخرج الزكاة لهم.