الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل ترد هدايا الزوج له حال الانفصال بطلاق أو خلع؟ دار الإفتاء ترد

هل ترد هدايا الزوج
هل ترد هدايا الزوج له حال الإنفصال بطلاق أو خلع؟ الإفتاء ترد

 "هل ترد هدايا الزوج له في حال الانفصال؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».


وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هدايا الزوج لزوجته لا ترد في حال الانفصال بينهما بوقوع بطلاق أو غيره، فهي حلال عليها. 


في السياق ذاته، تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالًا يقول صاحبه: «هل ترد هدايا الزواج بعد الطلاق؟».


وأجاب «جمعة» خلال أحد الدروس الدينية والذى تم بثه عبر الصفحة الشخصية للمفتي السابق بفيسبوك، قائلًا: «لا يجوز رد هدايا الزواج بعد الطلاق بإجماع العلماء».


وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن هدايا الزواج لا ترد سواء طلبت المرأة الطلاق أو طلقها زوجها أو كان خلعًا.




"ما حكم الخطبة لشخص كان مرتبطا ببنت وكان مواعدها بالجواز؟"، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».


وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مندهشًا: « جائزة إذا كان عاجبك اتخطبيله، وإذا مش عاجبك ما تتخطبلوش، يعني: لا يشترط خلو الخطيب من التجارب السابقة من خطوبة أو جواز».


وتابع مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء ضاحكًا: « لا المرأة يشترط إنها تكون بنت بنوت، ولا الرجل يشترط إنه يكون ولد ولود- لو نفع نقول كدا-، فقد يسبق لأحدهما الزواج».


وواصل أمين الفتوى بدار الإفتاء: « المهم هو لائق ومناسب ليكي ولاه مش لائق، محترم ولاه مش محترم، يعرف ربنا ويتقيه فيكي ولا لاه، ابن حلال ومتربي ومن عيلة طيبة ولاه حد شمال، دا اللي يشغل تفكيرك».




حكم الشبكة عند فسخ الخطبة:
نبه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطبة، لأنها جزء من المهر المدفوع مقدمًا.


وأفاد « وسام» فى إجابته عن سؤال «ما حكم الشبكة حال فسخ الخطبة قبل الزواج بأسبوع؟»، بأنه إذا عدل أحد الطرفين عن الزواج ولم يتم العقد، استحق الخاطب كل ما عجله من المهر، واستحق كذلك كل ما هو قائم من الهدايا، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.


وأشار إلى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

اقرأ أيضا: