الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديل قانون ردم البرك والمستنقعات.. خبراء: المقترح المقدم ممتاز.. يحفظ حقوق الملكية الخاصة وحق الدولة

البرك والمستنقعات
البرك والمستنقعات

  • خبير الإدارة المحلية:
  • تعديل قانون ردم البرك والمستنقعات أمر ممتاز وكفل للمواطن حقه ولكنه يحتاج إلى مزيد من التوضيح
  • أقترح إسناد الدولة ردم البرك للقطاع الخاص لأنها تتكلف أموالا طائلة
  • صبري الجندي:
  • الدعوة إلى تعديل مادة بالقانون للحفاظ على حقوق الملكية الخاصة للمواطن أمر جيد


تقدم بعض أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون ردم البرك والمستنقعات بهدف الحفاظ على تمكين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات التي لم يصدر بشأن منازعاتها أحكام نهائية من استردادها وفقًا لأحكام هذا القانون.


كما يهدف إلى سريان أحكام القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، بأثر رجعي على جميع المنازعات القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي، وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين، والتي أكد عليها الدستور في مادته رقم 35 والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.


وقال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن التعديل المطروح بشأن قانون ردم الترع والمستنقعات أمر ممتاز والدولة رأت أن الأمر أصبح أمر واقع ولا يجوز الاستفادة من هذه الأراضى، خاصة أن هذه الأراضى أصبحت بالملايين في القرى والمراكز، ولذا فإن الدولة رأت أن تتعامل مع الأمر الواقع وتسترد حقها في الردم، وطالبت المواطن بأن يدفع حق الردم و10% مصاريف إدارية، مشيرا إلى أن هذا أمر منتهى الحكمة والعدل دون أي تكلف.


وأضاف الدكتور حمدى عرفة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تحويل الترع والمستنقعات إلى مزارع سمكية قرار صائب من الدولة، خاصة أن هذه الترع تكون مصدرا للأمراض وملوثة، مشيرا إلى أن المقترح نص على أن وزارة الإسكان والصحة المسئولة عن المزارع ولكن يجب إضافة وزير الرى والمحافظين باعتبار أن وزارة الرى المسئولة عن تطهير الترع والمصارف، وكذلك المحافظون التى تقع البرك في نطاق محافظاتهم.


وأشار إلى أن "مسألة أن الوحدات المحلية لم تنفذ القانون، فإن الوحدات المحلية التى يبلغ عددها 1412 وحدة ليس لها معدات لردم البرك والمستنقعات، ولكنهم يستعينوا بالمراكز والمحافظة لردم الترع، ولذا أرى أن تسند الدولة ردم البرك للقطاع الخاص".


وأوضح أن الدولة يمكن أن تحول البرك والمستنقعات إلى مرسى نهرى يستطيع المواطن التنزه من خلاله، وهذا الأمر يتكلف أموالا طائلة، ولذا يجب إسناد الأمر إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى اشتراك العديد من الوزارات في الأمر، وليس الإسكان والصحة فقط، فيجب أن يستعين بوزارات الرى والنقل والصناعة والتنمية المحلية.


وأكد أن الدولة تعاملت مع واضعى اليد على البرك والمستنقعات يتحول إلى ملكية خاصة والدستور يكفل حق الملكية الخاصة، ولذا الدولة فيما بعد تريد استرداد جزء من حقها، ونرجو من اللجنة أن توضح المادة أكثر حتى فسر أكثر.


بينما قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الدستور كفل للمواطن الحفاظ على حقوقه وممتلكاته ولم يسمح للدولة بحق انتزاع ملكية الأفراد إلا في حالة المنفعة العامة وبموافقة مالك الأرض، وفي هذه الحالة يجب على الدولة تعويض المواطن مالك الأرض بتعويض مناسب بسعر اليوم الحالي.


وأكد الجندي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة لها حق الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، خاصة أن البرك والمستنقعات قد تجلب أمراضا كثيرة تهدد صحة الإنسان والبيئة، ولذا فإن ردم البرك والمستنقعات أو استغلالها بما ينفع الناس أمر هام وجيد مع الحفاظ على حق المواطن في ممتلكاته.


وتابع: "يحق للدولة أن تجبر مالك البركة أو المستنقع على أن يردمها أو يطهرها، خاصة إذا كانت تشكل خطرا على البيئة وصحة الإنسان، كما يحق للجهات الحكومية في حالة رفض المواطن ردمها أو تطهيرها أن تقوم هي بهذا الأمر مع إلزام المواطن بدفع التكلفة دون المساس بملكيته للأرض".


وأوضح أن الدعوة إلى تعديل مادة بالقانون للحفاظ على حقوق الملكية الخاصة للمواطن أمر جيد ومحمود نص عليه الدستور، مؤكدا حق المواطن في أملاكه الخاصة وعدم انتزاعها إلا بموافقته وتعويضه التعويض المناسب بسعر الحالي لوقت الانتزاع.


وأكد أن تطبيق القانون يأتي في القضايا التي لم يتم الفصل فيها ومتداولة في القضاء، ولذا لا يلزم النص على تطبيقها بأثر رجعي.



وكان بعض أعضاء مجلس النواب تقدم بتعديل للقانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر دعا إلى وضع ضوابط موضوعية يكون من شأنها تحديد وصف البرك والمستنقعات وصفًا دقيقًا جامعًا لكل ما ينطبق عليه، ومانعًا لكل ما لا ينطبق عليه هذا الوصف.


وحصر هذه البرك والمستنقعات بكل محافظة من واقع ما لديها من مستندات رسمية وخرائط معتمدة وسريان أحكام القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، بأثر رجعي على جميع المنازعات القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.


ورأت اللجنة إضافة مادة جديدة برقم (12) مكررًا ونصها كالآتي: "يكون لملاك وواضعي اليد على البرك والمستنقعات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذه المادة، والتي تم ردمها قبل العمل بالقانون 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك المستنقعات ومنع إحداث الحفر، والتي لا تزال منازعاتهم منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائي، وانقضت مواعيد استردادها، الحق في استردادها بقيمة تعادل تكاليف ردمها مضافًا إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا، ما لم تكن هذه الأراضي قد تم التصرف فيها، أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام".


وأكد النواب أن الواقع العملي لتطبيق القانون أثبت قصور بعض أحكامه وأصبحت هناك ضرورة ملحة لإجراء بعض التعديلات عليه حتى يتفق وأحكام الدستور في مادته رقم 35 التي أكدت أن الملكية الخاصة مصونة، فصدر القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، إلا أن بعض الوحدات المحلية لم تلتزم بتنفيذ أحكام هذا القانون، كما أن القانون الحالي لم يكتف بوسائل الردم القديمة مثل الردم والتجفيف، وإنما استحدث وسيلة جديدة بتحويل البرك والمستنقعات إلى مزارع سمكية بقرار من وزير الإسكان بعد موافقة وزير الصحة وفقًا لاشتراطات وضوابط محددة.


واستحدث هذا القانون طريقة جديدة لسداد تكاليف التخلص من البرك والمستنقعات، إذ أجاز لأصحابها أداء كل أو بعض هذه التكاليف عينًا من أرض البركة أو المستنقع، بالتنازل عن ملكية جزء منها للوحدة المحلية مقابل تكاليف التخلص، ولم يأخذ بما قضت به القوانين السابقة من عدم قبول طلبات الاسترداد والطعون في قرارات لجنة الفصل في طلبات الاسترداد، أو التظلمات إلا إذا تم إيداع المبالغ التي حددتها لجان التقدير أو لجان الفصل في طلبات الاسترداد لما في ذلك من إرهاق للمواطنين قد يترتب عليه حرمانهم من حق التقاضي.