الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم خروج الزوجة من البيت بغير إذن زوجها.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال فتوى مسجلة له، مذاعة عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب، مضمون السؤال (هل يجوز للمرأة الخروج من بيتها بدون إذن زوجها والمبيت خارجه بحجة عدم خدمة أم الزوج المريضة؟).

وأوضح وسام، أن ترك الزوجة لبيت زوجها بغير عذر وبدون إذنه لا يجوز شرعًا، ولكن الزوجة ليست مكلفة شرعًا وجبرًا على رعاية أم زوجها.

وتابع: إلا أن خدمتها لأم زوجها يحصد لها به الثواب، فهى مثل والدتكِ فمن العشرة بالمعروف والإحسان وحسن المعاملة بين الزوجين ألا يكون هناك ضرر من مثل هذا، لكن إذا كان الأمر يكلف فوق المشقة فليس ذلك واجبًا على الزوجة هذه الخدمة، بل عليها لذلك أن تتقى الله وترجع لبيت زوجها حتى لا تكون ناشزًا وفى نفس الوقت تخدم أم زوجها بما تستطع فهذا ليس واجبًا عليها وليست مجبرة على هذا شرعًا.

الإفتاء: خدمة الزوجة لأهل زوجها ليست واجبة

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن رعاية الزوجة لوالد ووالدة زوجها ليست واجبة، مشيرًا إلى أنها لا تأثم إن قصرت في خدمتهما لكن هذا يكون من باب التطوع وخدمة إنسان مسلم الذي يثاب عليه العبد.

وأوضح أحمد ممدوح، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل أكون آثمة بعدم خدمتي لأهل زوجي؟ أن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا برعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن الله عز وجل قد غفر لمن أزاح الأذى عن الطريق وأدخله الجنة بذلك، فمن باب أولى أن يكتب الله الأجر العظيم على رعاية الإنسان والعطف عليه من قبل المؤمنات الصالحات.

وأضاف أمين لجنة الفتوى أنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره".

حكم خروج الزوجة من بيت أبيها بغير إذن زوجها

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه "لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير عذر شرعي إلا بإذنه، وهو قول أكثر أهل العلم".

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للمرأة استئذان زوجها للخروج وهى عند والدها؟»، أنه "لا يجوز للمرأة الخروج بغير إذن الزوج حتى وإن كانت فى بيت أبيها وليس لأي من أبويها حق الإذن لها دون موافقة زوجها ما دامت مدخولًا بها، أما إن كانت غير مدخول بها فأمرها لأبيها".

وتابع : يجب على والديها الإنكار عليها في حال مخالفتها وخروجها بغير إذن زوجها لا أن يعينوها على ذلك وننصح بالسعي في الاصلاح".