الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل المبلغ المدخر لشراء شقة عليه زكاة .. أمين الفتوى يجيب

زكاة المال
زكاة المال

هل المبلغ المدخر لشراء شقة عليه زكاة ؟ .. قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان المال موقوفًا لحاجة أصلية للمزكي، فبعض الفقهاء أجازوا عدم إخراج الزكاة عليه إن لم يكن هناك فائض فيه، أما لو كان هناك فائض ففي المال زكاة.

وأضاف «فخر» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على سؤال بشأن إخراج الزكاة على مبلغ جمعه لشراء شقة، قائلا "إنه من الأفضل إذا حال عليه الحول ومضت سنة إخراج زكاته طهرا ونماء له"، مشيرِا إلى أن نسبة 2.5% من أصل المبلغ لن تؤثر كثيرا عليه.


هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟.. سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: إن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة. 

والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالأخوة والأخوات والعم والخال والعمة والخالة.

وأشارت اللجنة إلى أن الفقهاء إتفقوا على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".

اقرأ أيضًا| 

حكم إعطاء الزكاة للأقارب.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "ما حكم إخراج الزكاة للأقارب؟".

وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إخراج الزكاة للأقارب، منوها بأنه يعطي المزكي أجرين أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، منوها أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.

واستشهدت "الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: "هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟" بقول النبى - صلى الله عليه وسلم-: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.