الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة في الذهب المتخذ للزينة ؟ الإفتاء تجيب

هل تجب الزكاة في
هل تجب الزكاة في الذهب المتخذ للزينة ؟ الإفتاء تجي


قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن  ذهب الزينة المملوك للنساء، ليس عليه زكاة، لأنه متاع بالنسبة للنساء، أما إذا كان ليس للزينة، فعلية الزكاة إذا بلغ النصاب.

واوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار،  أنه إذا كان ذهب للزينة لكنه ملكا للرجال، فعلية زكاة خاصة أن الذهب ليس من متاع الرجال.


قال الدكتور محمود شلبي أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الذي يلبس للزينة لا زكاة واجبة فيه، مشيرًا إلى اختلاف الحكم في حالة الذهب الذي يقتنيه صاحبه من أجل المتاجرة به أو كان لغير الزينة.

وأضاف الدكتور محمود شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال "هل تجب الزكاة في ذهب الزينة؟"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" وعليه: فإن كان اتخاذ الزوجة المذكورة لهذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة، وإن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار.

ولفت الدكتور محمود شلبي إلى أن الزوجة في هذه الحالة هي المسؤولة عن إخراج زكاته