الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كشف لغز سرقة خزينة من داخل أحد محال الملابس بالإسكندرية

صدى البلد

 نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف لغز سرقة خزينة من داخل أحد محال الملابس بالإسكندرية.

تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على خزينة حديدية خاصة بمحل ملابس كائن بمنطقة سموحة دائرة القسم ملقاه أمام المحل وبها آثار عنف بلوحة أرقامها السرية، وتبين سرقة (مبلغ مالى، جهاز خاص بالكاميرات) من داخل ذات المحل.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بأسلوب كسر قفل الباب والإستيلاء على المسروقات من مكتب المحاسب وكذا الخزينة ولدى عدم تمكنه من فتحها قام بتركها أمام المحل وأضاف بإنفاقه المبلغ المستولى عليه.. وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب بدائرة القسم وإنفاقه المبالغ المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقة والتشكيلات العصابية.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.