وتابع أن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها حلال؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة، لَمَّا للتأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة ما لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحل أو بالحرمة، شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك.
واستشهد أمين الفتوى فى بيانه حكم التامين على الحياة بقوله –تعالى- «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، (سورة المائدة: الآية2).
واستدل أيضًا بقول النبى – صلى الله عليه وسلم-:«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»، رواه مسلم.
شاهد المزيد:حكم العمل في شركات التأمين على الحياة.. فيديو
وذكرتدار الافتاء المصريةأن التامين على الحياة ينقسم إلى ثلاثةُ انواع، أولاهما: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.
واستكملت" وثانى الأنواع:التأمين الاجتماعي:وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة، والنوع الثالث هو: التجارى: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذ الغرض.
وبينت أنه لا مانعشرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، متمنيةً توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعُمَّ الأفراد الذين لم يشملهم التأمين.
وأضافت أن الاشتراك فى نظام التأمين يكون شهريًّا أو سنويًّا بمبلغ معقول، ويكون إجباريًّا ليتعود الجميع على الادخار والعطاء، على أن تعود إليهم الأموال التي اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لهم ولأوطانهم.
واختتمت بأن الأمم الراقية والمجتمعات العظيمة هي التي تربي في أبنائها حب الادخار والعمل لما ينفعهم في دينهم ومستقبل حياتهم.