الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط تكبيرة الإحرام وفضلها ولماذا سميت بهذا الاسم؟

تكبيرة الإحرام
تكبيرة الإحرام

شروط تكبيرة الإحرام في الصلاة وفضلها؟ شرع الله تعالى الصلاة وجعل لها أركانًا ومنها تكبيرة الإحرام التي لا تصح الصلاة إلا بها، وتكبيرة الإحرام هيعنوان احترام العبد لربه وخضوعه له، وأساس في تقوى الإنسان وصفاء نفسه، وكذلك تجعل من المسلم إنسانًا نظيفًا ونشيطًا وخلوقًا.

شروط تكبيرة الإحرام في الصلاة 
بعد أن ينوي النية ، يجب – فورًا – على المصلي أن يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام، وصورتها «الله أكبر» وتكبيرة الإحرام لها أحكام عديدة:

1- أن تؤدى باللغة العربية الصحيحة . 
2- إنها ركن تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمدًا أو سهوًا.
3- وجوب القيام والاستقرار أثناءها. 
4- عدم وصلها بما قبلها من الدعاء.
5-لا يصح أن يكرر التكبير مرتين عمدًا، وإذا فعل وجب عليه التكبير مرة ثالثة، فالأحسن أن يقتصر على تكبيرة واحدة، ولكن إذا كبر مرة ثانية سهوًا لم يجب التكبير مرة ثالثة.

حكم تقدم النيَّة عن تكبيرة الإحرام
لا يجوزُ تقدُّمُ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ بزمنٍ طويلٍ، والدَّليلُ من الإجماع: نقَل ابنُ رُشدٍ الجَدُّ: الإجماعَ على أنَّه لا يجوزُ تقدُّمُ النيَّةِ الكثيرُ على تكبيرةِ الإحرامِ.

ويجوز تقديمُ النيَّةِ عن التَّكبيرِ تقديمًا يسيرًا، ولا يُشترطُ مقارنةُ النيَّةِ للتَّكبيرِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ، وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ الصَّلاةَ عبادةٌ، فجاء تقديمُ نيتِها عليها كتقديمِ النيَّة في الصومِ على طُلوع الفَجرِ، وتقديمُ النيَّةِ على الفعلِ لا يُخرِجُه عن كونِه مَنْوِيًّا، ولا يُخرجُ الفاعلَ عن كونِه مخلِصًا، كسائرِ الأفعالِ في أثناءِ العبادةِ.
ثانيًا: أنَّه لم يُنقَلِ اشتراطُ المقارنةِ المؤدِّيةِ إلى الوسوسةِ المذمومةِ شرعًا وطبعًا؛ فدلَّ ذلك على أنَّهم تسامحوا في التَّقديمِ اليسيرِ.
ثالثًا: أنَّ التَّكبيرَ جزءٌ مِن أجزاءِ الصَّلاةِ، فجاز أن تكونَ النيَّةُ مستصحَبةً فيه حُكمًا، وإن لم تكُنْ مذكورةً، كسائرِ أجزاءِ الصَّلاةِ.
رابعًا: أنَّ إيجابَ مقارنةِ النيَّةِ للتَّكبيرِ يعسُرُ ويشُقُّ على كثيرٍ مِن النَّاسِ، ويفتَحُ بابَ الوَسواسِ المخرِجِ لهم عن الصَّلاةِ إلى العبَثِ واللَّغوِ مِن القولِ.
خامسًا: أنَّ المقصودَ بالنيَّةِ تمييزُ عملٍ عن عملٍ، وهذا يحصُلُ بالنيَّةِ المقترِنةِ والمتقدِّمةِ.
سادسًا: أنَّ المعروفَ من صلاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه أنَّهم كانوا يُكبِّرون بيُسرٍ وسهولةٍ مِن غير تعمُّقٍ وتكلُّفٍ وتعسيرٍ وتصعيبٍ، ولو كانت المقارنةُ واجبةً لاحتاجوا إلى ذلك.

حكم تأخُّرِ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ
لا يجوزُ تأخُّرُ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، لأنَّ ذلك يَقتضي عُزوبَ النيَّةِ عن أوَّلِ الصَّلاةِ، وخُلوَّ أوَّلِ الصَّلاةِ عن النيَّةِ الواجبةِ، فلا يقَعُ أوَّلُها عِبادةً؛ لعدمِ النيَّةِ

الإتيانُ بتكبيرةِ الإحرامِ قائمًا
يُشترطُ في صحَّةِ تكبيرةِ الإحرامِ في صلاةِ الفرضِ أن يأتيَ بها قائمًا، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، والدَّليلُ من السنَّةِ: عن أبي حُميدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: «كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ اعتَدَل قائمًا، ورفَعَ يديه، ثم قال: اللهُ أكبَرُ».

اقرأ أيضًا:

تكبيرةِ الإحرامِ بلفظِ «اللهُ أكبَرُ»
لا تنعقِدُ الصَّلاةُ إلَّا بتكبيرةِ الإحرامِ بلفظِ: «اللهُ أكبَرُ»، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ، والحنابلةِ، وهو قولُ الشافعيِّ القديمُ، وبه قال أكثَرُ الفقهاء، والدليل  مِن السنَّة ما روي عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ».

حكم تكبيرة الإحرام
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة التي تتوقف صحتها عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

ولما في الصحيحين من حديث المسيء صلاته عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجِدَ. فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى. ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّلاَمَ. قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى. ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ» ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» حَتَّى فَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أُحْسِنُ غَيْرَ هذَا. عَلِّمْنِي. قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ. ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا. ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَّ جَالِسًا. ثُمَّ افْعَلْ ذلِكَ فِي كُلِّ صَلاَتِكَ كُلِّهَا».

روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ»، فينبعي على العقلاء إن يحرصوا على إدراك التكبيرة الأولى «تكبيرة الإحرام» مع الإمام، وعدم التفريط في الأجر الحاصل منها الوارد في الحدث السابق.
لماذا سميت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم
سُمِّيت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم؛ لأنه يَحرُم بها على المُصلِّي ما كان حلالًا له قبلها من مُفسِدات الصلاة؛ كالأكل، والشرب، والكلام، ونحو ذلك، ولتكبيرة الإحرام شروط لابد أن تتوافر فيها، وهي: اعتماد لفظ الله أكبر عند بدء الصلاة، وعدم جواز البدء بغيره، مثل: الله الأعظم، فقد أجمع العلماء على اعتماد لفظ الله أكبر دون غيره، والالتزام بلفظها باللغة العربية للقادر عليها، والابتعاد عن اللحن والتلوين في لفظها، كالمد في همزة لفظ الجلالة، أو مد الباء في كلمة أكبر أو تشديدها.

صفة تكبيرة الإحرام
إن السُنة للمصلي أن يرفع يديه حذاء منكبيه، أو حذاء أذنيه عند تكبيرة الإحرام، مستقبلًا بيديه القبلة مفرقًا بين أصابعه تفريقًا وسطًا، وأن تكون من وضع الوقوف للقادر على ذلك.

من أخطاء المصلّين في تكبيرة الإحرام
أخطاء في النّطق بها:

كمدّ الباء في كلمة أكبر فتصبح (أكبار) فإنّ ذلك يحيل المعنى؛ ومن ثمّ يبطل التّكبيرة ويفسد الصلاة، ونحو ذلك إدخال همزة الاستفهام على لفظ الجلالة (الله)، فيُقال: (آلله أكبر)، وكذا مدّ همزة (أكبر) لتصبح ( آكبر ) فيكون المعنى في الحالين: هل الله أكبر؟!!، ومن الأخطاء في ذلك أيضًا زيادة واو بعد لفظ الجلالة (الله) فيُقال :(الله وأكبر) !

ـأخطاء في وضع التّكبير:

كتكبير من يسرع لإلحاق الإمام في الصلاة فيكبر من غير وضع قيام، والذي يجب التكبير من وضع القيام للقادر عليه، وكذا إذا كبّر راكعًا أو كبّر في وضع أقرب للرّكوع منه للقيام فإنّ صلاته تبطل على أحد القولين إلّا أن يأتي بها مع انحناء أقرب إلى وضع القيام .

أخطاء في وقت التّكبير:
وهذا بأن يسبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام فتبطل، بل هي تبطل أيضًا بمقارنته فيها عند كثير من الفقهاء؛ والمقارنة أي أن يشرع في التّكبيرة مع شروع الإمام فيها، والصّواب عند الجمهور المتابعة ، وهي تكون بانتظار إتمام الإمام لتكبيرته ثمّ يشرع المأموم فيها إثر ذلك مباشرةً لظاهر قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» متفق عليه .

رفع الصوت بتكبيرة الإحرام والمبالغة في ذلك إلى حدّ يُخرج الصّلاة عن هيئتها ووقارها كما يفعل بعض المسمّعين مع عدم الدّاعي للتّسميع في حالتهم، وكذا الجهر بها دون ذلك الحدّ هو مكروه أيضًا.

دعاء بعد تكبيرة الإحرام
أجمع العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ترديد دعاء استفتاح الصلاة وهو الأمر الذي يغفله الكثير من المصلين ومن الأحاديث الواردة في استفتاح الصلاة ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.

وحديث علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.


ما مواضع رفع اليدين في الصلاة ؟، رفع اليدين يكون في أربعة مواضع وهي، الأول: رفعُ اليدينِ عند تكبيرةِ الإحرامِ، والثَّاني: رفعُ اليدينِ عند الرُّكوعِ، والثالث: عند الرَّفعِ من الركوع، والرابع رفعُ اليدينِ عند القيامِ من التشهُّدِ الأوَّلِ.


الدليل على مواضع رفع اليدين في الصلاة
عَنْ ابْنَ عُمَر َرضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ لِلصَّلاَةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. ثُمَّ كَبَّرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذلِكَ. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذلِكَ، وَلاَ يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ. وفي رواية: «وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ».


زاد البخاري في رواية: «ولا يفعلُ ذلكَ حينَ يَسجُدُ». وله في رواية أخرى: «وإِذا قامَ منَ الرَّكعَتينِ رفع يدَيهِ».


وفي الصحيحين حديث مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ بنحو حديث ابن عمر وفيه: «إِذَا صَلَّى كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ».


وفي رواية لمسلم: «حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذَنَيْهِ». وله في رواية أخرى: « حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ».


ما يستفاد من الحديثين:
يستفاد من هذين الحديثين أن رفع اليدين يكون في أربعة مواضع:
الأول: رفعُ اليدينِ عند تكبيرةِ الإحرامِ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا قام للصلاة رفع يديه ولحديث مالك:" إذا صلى كبر ثم رفع يديه"، وهو محل اتفاق عند العلماء.


الثاني: رفعُ اليدينِ إذا أراد أن يركع؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:" فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك".


الثالث: رفعُ اليدينِ إذا رفع من الركوع؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك".


الرابع: رفعُ اليدينِ إذا قام من جلسة التشهد الأول للركعة الثالثة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري: "وإذا قام من الركعتين رفع يديه"، ولحديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود قال:" ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة".


صفة رفع اليدين أثناء الصلاة
يُسَنُّ رفعُ اليدينِ إلى المَنْكِبَيْنِ، أو إلى الأُذُنَيْنِ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وبه قال بعضُ أهلِ الحديثِ، وابنُ عبدِ البرِّ، فرفع اليدين في التكبير له طريقتان الأولى: رفع اليدين إلى حذو المنكبين، والثانية رفعُ اليدين إلى الأذنين، مع الغلم أن كِلَا الأمرينِ مرويٌّ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والأصلُ أنْ يُعمَلَ بكلِّ حديثٍ.


والأدلَّة على الرأيين:
أوَّلًا: من السُّنَّة عن مالكِ بنِ الحُويرثِ: «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا كبَّرَ رفَعَ يديه حتى يحاذِيَ بهما أذُنَيه، وإذا ركعَ رفَعَ يَدَيه حتى يحاذِيَ بهما أُذُنَيه، وإذا رفَعَ رأسَه مِنَ الرُّكوعِ فقال: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، فعَلَ مثلَ ذلك».


عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه: «أنَّه قال وهو في عشَرةٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحدُهم أبو قَتادةَ: أنا أعلَمُكم بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالوا: ما كنتَ أقدَمَ له صُحبةً، ولا أكثَرَنا له إتيانًا؟! قال: بلى، قالوا: فاعرِضْ! فقال: كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ اعتَدَل قائمًا ورفَعَ يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم يكبِّرُ، فإذا أراد أن يركَعَ رفَعَ يدَيْهِ حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم قال: اللهُ أكبَرُ، وركَع...».


عن ابنِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهما: «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفَعُ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا افتَتَح الصَّلاةَ...».