الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برقيات من وزير الدخلية لـ رئيس مجلس النواب حول وفاة 3 نواب

 المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أعلن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، تلقيه 3 برقيات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حول وفاة ٣ نواب.

وتضمنت البرقية الاولي وفاة المغفور النائب كمال حجاج عن دائرة بنها محافظة القليوبية.

ونصت البرقية الثانية علي وفاة النائب فوزي اسماعيل فتحي الفائز بعضوية المجلس عن قائمة في حب مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وتضمنت البرقية الثالثة وفاة النائب حسن عيد عضو المجلس عن الدائرة الاولي بمحافظة السويس.

وجدير بالذكر أن  المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن فوز المستشار أحمد سعد الدين، بمنصب وكيل أول مجلس النواب، بعد حصوله على 485 صوتًا.

كما فاز النائب محمد أبو العينين بمنصب وكيل ثانٍ البرلمان، وذلك بعد حصوله على  412 صوتًا.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات 581 صوتًا، منهم 580 صوتًا صحيحًا، وصوت واحد فقط باطل.


وتنافس 8 مرشحين على منصبي وكيلي مجلس النواب، وجاءت النتيجة كالتالي:

أحمد سعد الدين: 485 صوتا.
محمد أبو العينين: 412 صوتا.
سليمان وهدان: 125 صوتا.
فريدة الشوباشي: 71 صوتا.
 محمد عبد العزيز:75
محمد الجبلاوي: 11 صوتا.
 حنان عبد المنعم: 6 أصوات.
سحر بشير معتوق: 5 أصوات.

ونصت المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

مادة 13 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

مادة 14 يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.