الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يلزم إخراج الزكاة عن سنوات فائتة؟ الطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة.. حكم سب الدين.. وهل عليه أن يتشهد؟ هل يجوز المسح على الحذاء والصلاة به

صدى البلد

  • فتاوى تشغل الأذهان
  • هل يلزم إخراج الزكاة عن سنوات فائتة؟
  • الطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة
  • حكم سب الدين.. وهل عليه أن يتشهد؟ 
  • هل يجوز المسح على الحذاء والصلاة به 
  • هل يجوز قراءة سورة واحدة في الصلاة بعد الفاتحة ؟
  • رد علي جمعة على مخطوبة محجبة يريد خاطبها رؤية شعرها


نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية التي تشغل بال الكثير، نرصدها في التقرير التالي:


فى البداية.. ورد سؤال مضمونه: "هل إخراج الزكاة عن سنوات فائتة واجب؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 


وأجاب "ممدوح"، قائلًا: إن زكاة المال تجب إذا بلغ المال الذي تم توفيره النصاب وحال عليه الحول وقيمته 85 جرام ذهب عيار 21 ونخرج ربع العشر يعني 2.5% يعني كل 1000 جنيه عليه 25 جنيها وكل 100 ألف جنيه عليها 2500 جنيه وكل مليون عليه 25 ألف جنيه توزع على الفقراء وفي مصارفها الشرعية.


وأضاف أنه يجب أن نخرج الزكاة ويمكن دفعها أثناء شهور العام قبل بداية العام الجديد، كما يجب أن نقضي ما علينا من الزكاة في السنين السابقة لأن دين الله أحق أن يقضى.


أما عن الطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجاب "ممدوح"، قائلًا إن الاغتسال يكون من الجنابة والحيض والنفاس، وهو في حقيقته تعميم سائر الجسد الظاهر بالماء والجسد الظاهر يكون من الرأس إلى القدم مع وجود نية رفع الحدث أو التطهر.


وأضاف أنه يجب التأكد من وصول الماء إلى الأماكن المخفية في الجسد مثل الأذنين وداخل الصرة بين الفخذين وبين الإليتين وبين أصابع القدمين، وهناك سنن منها أن نبدأ بغسل الفرج أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر وأيضا المضمضة والاستنشاق.


وورد سؤال آخر مضمونه: "ما حكم من يسب الدين؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجاب "ممدوح"، قائلًا: "إن كل من يسب الدين شخص مختل، وهو أمر لا يحتاج لسؤال وهو جريمة وجناية عظيمة وفعالها يعرض نفسه للخروج من الملة ويكون على شفا النار والخروج من الدين إن كان لا يقصد وسب الدين كفر لكن من فعل ذلك هل هو كافرا أو ليس كافر فهي أمور يجب التحقق منها".


وأضاف أن من قام بهذا الفعل دون أن يكون عنده موانع فلا شك أنه متصف بالكفر، بدلا من أن نبحث عن حكم سب الدين أن نبحث عن عدم القيام به هو خلق ذميم من بعض الناس وبكلمة واحدة يمكن أن يمحو سجل حسناته مع الله سبحانه وتعالى ولو لا قدر الله ارتد فالردة تحبط الأعمال حتى لو قلت اشهد إلا إله إلا الله.


وتابع قائلًا: "وأقول لمن يسب الدين أنت على خطر الكفر وأنت بين أمرين إما انك كفرت أو انك ارتكبت فعل اختلف العلماء في صاحبه فاسق ومجرم والعلماء اختلفوا في تكفيرك".


وأوضح أن الأمر خطير والإنسان عليه أن يراقب لسانه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ)).


وعن حكم المسح على الحذاء.. سؤال يبحث عنه الكثير خاصة المسافرين وأصحاب الأعمال لوقت طويل، وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الوضوء بالحذاء له حالتان: الأولى أن يكون تحته جورب -الشراب- قد لبس على طهارة ووضوء، فهذا يجوز المسح عليه يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.


وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «نلجأ في بعض الأحيان إلى الصلاة بالحذاء، ولكن لا نعرف كيفية الوضوء بالحذاء، وهل يجوز الوضوء به أم لا، واختلفت الأقوال في هذا الأمر؟»، أن مَنْ لبس جوربًا على طهارة ولبس فوقه حذاء جاز له أن يمسح على الحذاء، ولو كان الحذاء لا يغطي محل الفرض في الوضوء ما دام يلبسه على جورب، وكان لبس الجورب على طهارة، وأما إذا لبس الجورب على غير طهارة، فإنه لا يجوز المسح على الحذاء ولا على الجورب، بل يجب غسل الرجلين.


وأضاف: "ثانيًا أن يلبس الحذاء على الرجل مباشرة دون جورب، فهذا إن كان لا يغطي محل الفرض لم يجز المسح عليه، بل يجب نزعه عند الوضوء وغسل الرجل، وإن كان ساترًا لمحل الفرض فإنه يجوز المسح عليه إن كان قد لبس على طهارة".


و"هل يجوز قراءة سورة واحدة في الصلاة بعد الفاتحة؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجاب "ممدوح"، قائلًا إن القدر الواجب الذي تصح الصلاة به هو قراءة سورة الفاتحة، وما بعد ذلك هو تطوع وكل فرد كما يريد ويحب وإذا لم تقرأ إلا الفاتحة فقط فالصلاة صحيحة لكنك تركت فضل وثواب يمكن أن تحصل عليه بقراءة ما تيسر من القرآن.


فيما قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز أن تكشف المرأة وجهها وكفيها، واستدلوا بما جاء في حديث ابي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أسماء بنت ابي بكر الصديق بدون حجاب، وهي اخت السيدة عائشة زوجة النبي فقال لها: "يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يرى منها إلا هذا وهاتين وأشار إلى وجهه الشريف ويديه".


وأضاف جمعة، خلال أحد المجالس العلمية في رده على سؤال تقول صاحبته: "أنا فتاة مخطوبة ومحجبة، والخاطب يريد أن يرى شعري، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟"، أن حجاب المرأة المسلمة فرض باتفاق بين جميع فرق المسلمين من أصحاب القبلة سلفا وخلفا قديما وحديثا.


وقال إن مهاجمي فريضة الحجاب ممن عملوا في الصحافة والإعلام ودعوا الى نبذه وخلعه لما أعياهم الأامر بدأوا يكذبون ويختلقون الأشياء وينشرون في الصحف أن هناك شخصا على حصل الدكتوراه من الأزهر الشريف في عدم فرضية الحجاب وهذا أمر كذب وافتراء ولا أصل له ولا فصل.


وأوضح جمعة أن إجماع العلماء يعتبر مصدرا من مصادر التشريع فأمة النبي لا تجتمع على ضلالة فثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن عورة المرأة كلها باستثناء الوجه والكفين.


وعن مسألة الخاطب والمخطوبة، قال الدكتور علي جمعة إن الأئمة الأربعة قالوا بعدم جواز كشف الفتاة شعرها أمام خطيبها ولا يجوز له إلا أن يرى الوجه والكفين فقط، إلا أن بعض علماء المسلمين استندوا إلى ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اراد احدكم أن يخطب فلينظر منها ما يجعله أن يفعل هذا"، والإمام الباجوري في المذهب الشافعي يقول: "من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز"، وذهب ابن حزم انه يجوز للخاطب ان يفعل هذا ، وكان جابر يقول: "كنت أتلصص لمن أريد خطبتها فكان يتخفى خلف شجرة أو نخلة حتى يرى من سيخطبها".
 

واختتم المفتي السابق قوله بأننا أمام رأيين، الأول تمسك بالورع وهو رأي الأئمة الأربعة بعدم الجواز، والثاني: بالجواز واستندوا بما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وهنا يجوز للمخطوبة أن تتبع أي الرأيين كما تريد.