الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز قضاء صلاة التراويح التي فاتتني في رمضان ؟ الإفتاء توضح

صدى البلد

هل يجوز قضاء صلاة التراويح التي فاتتني في رمضان؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". 

 

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للسائل أن يصلي صلاة التراويح ، وهي صلاة خاصة بشهر رمضان تصلى في جماعة ويستريح المصلون فيها بين الركعات، ولك أن تصليها في أي وقت كقيام الليل أو وقتما تريد ويكون ذلك من باب التقرب إلى الله ، والحرص على الوصل معه سبحانه وتعالى.

 

وأكد أمين الفتوى، أن حرص العبد على التقرب إلى الله من أعظم أنواع الثواب، والحرص على تعويض العبادات الفائتة ، إنما هو من باب جبر النواقص في أداء العبادات، والله كريم خزائنه ملأى يعوض العبد بما يريد وزيادة وأضعاف أضعاف ما يتمنى ويرجو.

 

 

هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟  صلاة التراويح سنة مؤكدة، وعدد ركعات التراويح هو عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهذا ما عليه معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ فمن تركها فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.

 

هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟
وقالت دار الإفتاء، إنه إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه.


واستدلت بقول الشافعية في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟»: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه، قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (1/ 457): «(وَلَوْ فَاتَ النَّفلُ الْمُؤَقَّتُ) سُنَّتِ الْجَمَاعَةُ فِيهِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ لَا كَصَلَاةِ الضُّحَى (نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، «وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

 

وتابعت: وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ: «وَقَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي». 
 

وأفادت: وعليه فمن فاتته صلاة التراويح ندب له قضاؤها على المفتى به.