الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صلاة التراويح كم ركعة .. 13 أم 20؟

صلاة التراويح
صلاة التراويح

صلاة التراويح كم ركعة ..  صلاة التراويح سنة مؤكدة، وعدد ركعات التراويح هو عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهذا ما عليه معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ فمن تركها فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.


حكم صلاة التراويح
صلاة التراويح في رمضان سنَّةٌ مؤكدة للرجال والنساء، وقد سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله؛ فعَنْ أبِـي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه، وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِـينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى ذَاتَ لَـيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَـمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»؛ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. متفق عليه، وَعَنها أيضًا رَضِيَ اللهُ عَنْـهَا قالتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ" متفق عليه.


لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟
والتراويح في اللغة: جمع الترويحة؛ يقول العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (2/ 462، ط. دار صادر - بيروت): [التَّرويحةُ في شهر رمضان سمِّيت بذلك؛ لاستراحة القوم بعد كل أَربع ركعات، وفي الحديث صلاة التراويح؛ لأَنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. والتراويح: جمع تَروِيحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، تَفعِيلة منها؛ مثل تسليمة من السَّلام].


عدد ركعات صلاة التراويح
وبمجرد التعريف اللغوي يتبين أن صلاة التراويح أكثر مِن ثمان ركعات، لأن الترويحة الواحدة بعد أربع ركعات، فلو كانت ترويحتين للزم أن يكون عدد الركعات اثنتي عشرة ركعة، والحقُّ أن الأمة أجمعت على أن صلاة التراويح عشرون ركعة مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهو معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة، وهناك قول نُقِل عن المالكية خلاف المشهور أنها ست وثلاثون ركعة، ولم تعرف الأمةُ القولَ بأن صلاة التراويح ثمان ركعات إلا في هذا الزمن، وسبب الوقوع في تلك المخالفة: الفهم الخطأ للسنة النبوية، وعدم القدرة على الجمع بين الأحاديث، وعدم الالتفات إلى الإجماع القولي والفعلي من لدن الصحابة إلى يومنا هذا.


فاستشهدوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ حيث قالت: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ السيدة عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» متفق عليه.


وهذا الحديث يحكي عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نافلة قيام الليل عمومًا، ولم يتعرض إلى صلاة التراويح؛ إذ هي قيام ليل مخصوص بشهر رمضان، وهي سنة نبويةٌ في أصلها عُمَرِيَّةٌ في كيفيتها، بمعنى أن الأمة صارت على ما سَنَّه سيدُنا عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه مِن تجميع الناس على القيام في رمضان في جميع الليالي، وعلى عدد الركعات التي جمع الناس عليها على أُبَيّ بنِ كَعب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» رواه الترمذي وأحمد وابن حِبان.


وإذا لم يكن مستند الأمة فعل سيدِنا عمرَ رضي الله عنه فلا معنى حينئذٍ لأداء التراويح في جماعة في المسجد على إمام واحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع الناسَ على إمام طوال الشهر، وإنما هذا مِن فعل سيدنا عمر رضي الله عنه، فأَخَذَ هؤلاء مِن سُنَّة سيدنا عمر رضي الله عنه جَمْعَ الناسِ على إمام طوال الشهر، وتركوا مِن سنته عدد الركعات زاعمين أنهم يطبقون بذلك سنَّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلا هم أصابوا سنَّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا هم وافقوا سنَّة عمر رضي الله عنه كما هي، وإذا زعموا أنهم يطبقون سنَّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب عليهم أن يصلُّوا التراويح في البيت، وأن يتركوا الناسَ يطبقون دين الله كما ورثوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


والأدلة على أن ذلك فعل عمر رضي الله عنه: ما رواه الإمام مالك في "الموطأ"، والبخاري في "صحيحه"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: "إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ"، ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: "نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ"؛ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.


وتلك الصلاة التي جمع عمر رضي الله عنه الناس عليها هي التراويح، وهي عشرون ركعة؛ دلَّ على ذلك عدة أحاديث: منها: ما رواه الإمام مالك في "الموطأ"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ: "كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً"، قَالَ: "وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمَئِينِ، وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ".


وروى الإمام مالك في "الموطأ"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، عن مَالِك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ: "كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً".


واتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على ذلك: فذهب الحنفية إلى ذلك؛ قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (2/ 144، ط. دار المعرفة) عن التراويح: [إنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا، وقال مالك رحمه الله تعالى: السنة فيها ستة وثلاثون] .


وذكر الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 288، ط. دار الكتب العلمية) ما يؤكد ذلك؛ حيث قال: [وأما قدرها فعشرون ركعة في عشر تسليمات، في خمس ترويحات، كل تسليمتين ترويحة، وهذا قول عامة العلماء].


ويعضد ذلك ما نقله العلامة ابن عابدين في "حاشيته" (2/ 46، ط. دار الفكر)؛ حيث قال: [(قوله: وهي عشرون ركعة) هو قول الجمهور، وعليه عمل الناس شرقًا وغربًا].


وأما المالكية فالمشهور من مذهبهم ما يوافق الجمهور؛ قال العلامة الدردير في "الشرح الصغير بحاشية العلامة الصاوي" (1/ 404-405، ط. دار المعارف): [(والتراويح): برمضان (وهي عشرون ركعة) بعد صلاة العشاء، يسلم من كل ركعتين غير الشفع والوتر. (و) ندب (الختم فيها): أي التراويح، بأن يقرأ كل ليلة جزءًا يفرقه على العشرين ركعة].


وذكر العلامة النفراوي في "الفواكه الدواني" (1/ 318-319، ط. دار الفكر) قوة مذهب الجمهور، وموافقة أتباع مالك له، والقول الآخر لمالك فقال: [(وكان السلف الصالح) وهم الصحابة (يقومون فيه) في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبأمره كما تقدم (في المساجد بعشرين ركعة)، وهو اختيار أبي حنيفة والشافعي وأحمد، والعمل عليه الآن في سائر الأمصار. (ثم) بعد صلاة العشرين (يوترون بثلاث) من باب تغليب الأشرف، لا أن الثلاث وتر؛ لأن الوتر ركعة واحدة كما مر، ويدل على ذلك قوله: (ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام) استحبابًا، ويكره الوصل إلا لاقتداء بواصل، وقال أبو حنيفة: لا يفصل بينهما، وخَيَّر الشافعيُّ بين الفصل والوصل، واستمر عمل الناس على الثلاثة والعشرين شرقًا وغربًا. (ثم) بعد وقعة الحَرَّة بالمدينة (صلوا)؛ أي السلفُ، غيرَ الذين تقدموا؛ لأن المراد بهم هنا مَن كان في زمن عمر بن عبد العزيز (بعد ذلك) العددِ الذي كان في زمن عمر بن الخطاب (ستًّا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر) … إلى أن قال: وهذا اختاره مالك في "المدونة" واستحسنه، وعليه عمل أهل المدينة، ورجَّح بعض أتباعه الأول الذي جمع عمر بن الخطاب الناس عليها لاستمرار العمل في جميع الأمصار عليه].


وأما الشافعية فيصرحون بأن التراويح عشرون ركعة؛ ذكر الإمام النووي رضي الله عنه ذلك في "المجموع" (3/ 527، ط. دار الفكر) فقال: [مذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك خمس ترويحات، والترويحة أربع ركعات بتسليمتين، هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وداود، وغيرهم، ونقله القاضي عِياض عن جمهور العلماء. وحكي أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع. وقال مالك: التراويح تسع ترويحات، وهي ست وثلاثون ركعة غير الوتر. واحتج بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا].


ويجمع الشافعية بين مذهب المالكية ومذهب الجمهور؛ حيث عللوا زيادة الركعات عند الإمام مالك بأن ذلك لتعويض الطواف في المسجد الحرام؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (2/ 240-241، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وهي عندنا لغير أهل المدينة عشرون ركعة، كما أطبقوا عليها في زمن عمر رضي الله عنه، لما اقتضى نظره السديد جمع الناس على إمام واحد فوافقوه، وكانوا يوترون عقبها بثلاث، وسر العشرين أن الرواتب المؤكدة غير رمضان عشر فضوعفت فيه؛ لأنه وقت جد وتشمير، ولهم فقط لشرفهم بجواره صلى الله عليه وآله وسلم ست وثلاثون؛ جبرًا لهم بزيادة ستة عشر في مقابلة طواف أهل مكة أربعة أسباع، بين كل ترويحة من العشرين سبع].


ويؤكد ذلك ما ذكره العلامة الرملي في "نهاية المحتاج" (2/ 127، ط. دار الفكر)؛ حيث قال: [وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان؛ لما روي أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. وفي رواية لمالك في "الموطأ" بثلاث وعشرين. وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث، وقد جمع الناس على قيام شهر رمضان: الرجال على أبي بن كعب رضى الله عنه، والنساء على سليمان بن أبي حَثمة، وقد انقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى ذلك؛ وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها: أي يستريحون].


أما الحنابلة فقد صرحوا بأن المختار عند الإمام أحمد عشرون ركعة؛ فقال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 456، ط. مكتبة القاهرة): [والمختار عند أبي عبد الله رحمه الله فيها عشرون ركعة. وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي. وقال مالك: ستة وثلاثون. وزعم أنه الأمر القديم، وتعلق بفعل أهل المدينة، فإن صالحًا مَولى التَّوءَمةِ قال: أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة، يوترون منها بخمس].


وينقل كذلك العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 425، ط. دار الكتب العلمية) معتمد المذهب الحنبلي، فيقول عن التراويح: [سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون، وقيل: مشتقة من المراوحة، وهي التكرار في الفعل، وهي (عشرون ركعة في رمضان)؛ لما روى مالك عن يزيد بن رُومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين].


ومما سبق: نرى أن ما عليه الأئمة والعلماء والمذاهب الفقهية على مر العصور سلفًا وخلفًا شرقًا وغربًا أن صلاة التراويح عشرون ركعة، وهي سنة مؤكدة وليست واجبة؛ فمَن تركها حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.


عدّ العُلماءُ بضعة َفضائل لصلاة قيام اللّيل، منها:
1- عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بـ صلاة قيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.
2- صلاة قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.
3- صلاة قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.
4- المحافظونَ على صلاة قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته، فقد مدح الله أهل قيام اللّيل، وعدَّهم في جملة عباده الأبرار.
5-مدح الله أهل قيام اللّيل في جملة عباده الأبرار، فقال - عزَّ وَجَل -: « وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا».
6- صلاة قيام اللّيل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.
7- صلاة قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.
8-شرفُ المُؤمن صلاة قيام اللّيل.
9- صلاة قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.


كلّما زاد إيمانُ المُسلم ازداد إقبالًا على مُناجاة الله - عزَّ وجلَّ-، وازداد وقوفه بين يديه في قيام الليل أو غيره، وزاد حُبًا في التلذذ بعبادته، ولذلك كله شَرَعَ الله الصّلاة، وجعلها من الفرائض التي تجب على كلّ مُكلَّف، وقد شرع الله -عز وجل- أيضًا صلاة التّطوع لمن أراد الازدياد في القرب من الله وجعلها دليلًا على الصلاح والقرب من الله وسببًا لتحصيل النفع في الدنيا والآخرة، ومن فوائد وفضائل قيام الليل ما يلي:


١- قيام اللّيل دليلٌ على صدق المُسلم، ودليلٌ على مَحبّته لله -عزَّ وجلَّ-، فكلما زاد المُحبُّ حبًا لحبيبه زاد قربه منه، وكذلك من ازداد حبًا لله عزَّ وجل ازداد قربه منه، وأفضل طريق للقرب من الله هي الصلاة.


٢- صلاة قيام اللّيل تزيد من نشاط المُسلم وتحفزه على القيام بأعماله على أتمِّ وجه، وتجعله صافي الذهن، وقريبًا مما يرضي الله بعيدًا عما يسخطه، يقول تعالى: (إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا).


٣- أثبت الطبُّ أنّ السّهر غير المُبالغ به يُساعد على الشّفاء من كثير من الأمراض؛ فالدّماغ يُفرز مادّةً لتسكين الآلام في وقت السّهر أكثر من غيره، فكيف إذا كان السَّهرُ في طاعة الله عزّ وجلّ صلاةً وتهجّدًا، وانكسارًا وتضرُّعًا، وذكرًا واستغفارًا، وتلاوةً لكتاب الله.


يبدأ وقت قيام اللّيل بعدَ الانتهاء من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثّاني، أما أفضل أوقاته فالثّلث الأخير من اللّيل وذلك لما يأتي:


1- قول النّبي -عليه الصّلاة والسّلام-: « أحَبُّ الصّلاة إلى الله صلاة داود عليه السّلام، وأحَبُّ الصّيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف اللّيل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا ويُفطر يومًا»، يعني ذلك أنّه كان يُصلّي السُّدس الرّابع والسُّدس الخامس، وإذا قام ففي الثُّلُث الأخير لما في ذلك من فضلٍ عظيم؛ لأنّ الله تعالى يَنزل إلى السّماء الدّنيا في هذا الجزء من اللّيل.


٢- روى النَّسائي من حَديث أَبي ذرّ - رضي الله عنه - قوله: «سَألتُ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أَيُّ اللَّيل خَير؟ قَال: خَير اللَّيلِ جَوفُه»، روى ابن المُلقن عن أَبِي مُسلِمٍ أنه قَالَ: «قلتُ لأبي ذَر: أَيُّ قيام اللَّيل أَفضَل؟ قَال: سَألتُ النّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كما سَأَلتَنِي، فقَال: جَوْفُ اللَّيلِ الغَابِرُ أَو نِصفُ اللَّيل، وقَليلٌ فاعِلُهُ».


1- قيامُ اللّيل بالصّلاة: يُستحبُ أن تُبدأَ صلاة قيام اللّيل بركعتين خفيفتين ثم تُكمَّل الصّلاة ركعتين ركعتين لما ورد عن رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: (صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى، فإذا رأيتَ أنَّ الصبحَ يُدركُك فأَوتِرْ بواحدةٍ، فقيل لابنِ عمرَ: ما مَثْنَى مَثْنَى؟ قال: أن تُسلِّمَ في كلِّ ركعتَينِ).


ولحديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: (لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - عليه الصّلاة والسّلام - اللَّيْلَةَ، فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ (البيت من الشَعْر) فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - عليه الصّلاة والسّلام - رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ هُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً).


وبذلك تُصلى صلاة القيام رَكعتين رَكعتين، ويجوز أن تُصلّى أربعًا أربعًا كالظّهر، ولكن الأفضل أن تُصلّى ركعتين ركعتين لفعله - عليه الصّلاة والسّلام- ذلك، أمّا عن هيئتها، فهي صلاة كغيرها من الصّلوات؛ تُفتَتَح بتكبيرة الإحرام، ثمّ دُعاء الاستفتاح، وقراءة سورة الفاتحة، وما تبع ذلك من ركوع وسجود، وعند الانتهاء من صلاة القيام يَختتمها بركعة وِتر.


2- قِيامُ اللّيل بالذِّكر: من أراد أن يُقيم ليلهُ بذكر الله وتحميده، وتسبيحه، والصَّلاة على رسوله، وقراءة القرآن، ومُذاكرة أحاديث المُصطفى - عليه الصّلاة والسّلام- فله ذلك، ويُحسب من الذّاكرين، ويُؤجر على قِيامه وذكره وقراءته.


وذلك لقوله -عليه الصّلاة والسّلام-: (مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخر سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)، قِيلَ: كَفَتَاهُ مِنْ قِيامِ اللَّيْلِ، قال الحافظ: (وقيل: معناه أجزأتاه فيما تعلّق بالاعتقاد، لِما اشتملتا عليه من الإِيمان والأعمال إجمالًا)، ثم ذكر أقوالًا أخرى، قال: (ويجوز أن يُراد جميع ما تقدّم والله أعلم)، وعن أبي مسعود قوله: (من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة).


اقرأ أيضًا:
القيام لُغةً: مصدر قَوَمَ، قام الشَّخْصُ: وقف ونَهَض، انتصب، وعكسُه قَعَد، كان قاعدًا فقام، قام الأمرُ: ظهر واستقرَّ، وقام اللَّيل: صَلّى.

قيام الليل اصطلاحًا: الصّلاة تَطَوُّعًا والذِّكرُ ليلًا، وصلاة قيامُ اللّيل: هي ما يُصَلّى من النّوافل بعد صلاة العشاء قبلَ النَّوم، وقيل: هو قَضاءُ اللّيل كلّه أو ساعةً منه بالصّلاة أو الدّعاء أو غير ذلك، فلا يُشترط أن يكون القيام طوال اللّيل أو أكثره، بل يصحّ أن كان لساعة أو ساعتين أو حتّى لجزءٍ قليلٍ منه، ويرى ابن عباس رضي الله عنهما أنّه يحصل بصلاة العشاء جماعةً، والعزم على صلاة الصّبح جماعةً، لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: (من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصُّبحَ في جَماعة فكأنَّما صَلّى الليل كُلَّه).


وقيل: معنى القيام أن يكون مُشتغلًا معظم اللّيل بطاعة، وقيل: ساعةٌ منه، يَقرأ القرآن، أو يُسبِّح، أو يذكر الله، أو يسمع الحديث.


اختلف الفقهاءُ في حكم قيام اللّيل على عدّة أقوال منها:
1-ذهب فريق إلى استحباب قِيام اللّيل عُمومًا، وبذلك قال مالك وباقي الفُقهاءِ من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة.

2- ذهب بعض التّابعين - مثل الحسن البصريّ وابن سيرين - إلى وُجوبِ قيام اللّيل ولو بقدر حَلبِ شاة، وهو قولٌ ليس عليه دليلٌ ولا وجهٌ مقبول.


اختلف الفُقهاء في حكم قيام اللّيل بحقّ رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - فقال فريقٌ أنه عليه واجبٌ، وذلك لما رواه البُيهقيّ من حديث رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - حيث ثبت أنّه قال: «ثلاث هُنَّ عليّ فرائض ولكم تطوّع: التهجّد وهو قيام اللّيل، والوتر، والضّحى»، والواجب عليه - عليه الصّلاة والسّلام - أقلّه أيّ ركعتين، وذهب آخرون إلى أنّه بحق سُنّة كغيره من المُسلمين، واحتجّ أصحاب هذا الفريق بقوله -تعالى-: «ومن اللّيل فتهجّد به نافلة لك»، قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب.


3- قال أصحاب الفريق الأول: أمَرهُ بالتهجّد في هذه السّورة كما أمره في قوله تعالى: «يا أيّها المُزّمل * قم اللّيل إلا قليلا»، ولم يجئ ما ينسخه عنه، قال مُجاهد: إنّما كان نافلةً للنّبي عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنّه قد غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، فكانت طاعته نافلة، أي: زيادة في الثّواب، ولغيره كفّارة لذنوبه .


4- ومع هذا الاختلافِ في حكم قيام اللّيل بحقِّ رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- إلا أنّ أصحاب هذين الفريقين اتّفقوا على كونه سُنّةً على غيره من المُسلمين، فقد قال القحطانيّ في شرح أصول الأحكام: «وقيام اللّيل سُنّة مُؤكّدة بالكتاب والسُنّة وإجماع الأُمّة».