قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ننشر حيثيات قرار المحكمة الاقتصادية في قضية ثبوت دين قناة السويس ضد " ايفر جيفين"

السفينة ايفرجيفن
السفينة ايفرجيفن
2913|الإسماعيلية انجي هيبة   -  

كشفت مصادر قضائية اسباب قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار عصام القزاز، رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوض بسكرتارية أسامة الزامك، في الدعوى رقم 23 لسنة14/ق الخاصة بثبوت دين قناة السويس ضد ملاك السفينة " ايفر جيفين"، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوة وإحالتها إلي دائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إلي جلسة 29 مايو الجارى.

واوضحت المصادر حيثيات قرار المحكمة الاقتصلدية حول عدم اختصاصها، وحصلنا على أسباب عدم اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية نوعيا بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي، ما استند إليه المحاميان حازم بركات وأشرف السويفي، دفاع الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفين"، في عدم اختصاص المحكمة القضية في هذه القضية.

تعد الدوائر الإبتدائية هي المختصة نوعيًا بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي استنادًا لأحكام قانون التجارة البحري والتي جاءت علي النحو التالي "نصت المادة 65 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، كما على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه لم إلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
وتقدم دفاع ايفر جيفين بمذكرة اكدوا فيها أن الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون ذاته تنص علي " ويجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره "

ومن جماع النصين السابقين يَبِينُ أن الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية هي المختصة نوعيا بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي، وهذا تصريحاً بعبارة نص المادة 65 والتي جاء نصها علي النحو التالي " على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية"، وكذا بدلالة المنطوق أو مقتضي النص، عندما نصت المادة 66 من أن الحكم الصادر في الدعوي قابلا للاستئناف خلال 15 يوما أيا كان مقدار الدين" وهو مالا يتصور تحققه إلا إذا صدر الحكم من دائرة ابتدائية ، لأنه لو صدر من دائرة استئنافية فلا يمكن استئنافه وبهذا يتم تعطيل نص المادة 66 /2 من القانون عندما تقادم الدعوي أمام الدائرة الاستئنافية.
وهذا الاختصاص النوعي للدوائر الابتدائية بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة الحجز يتقارب مع اختصاص الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوي المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس ولو تجاوزت قيمتها عشرة ملايين جنية مصري .( المادة 2/1 من القانون رقم 11 لسنة 2018 بشان تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وكذا المادة 7 من القانون 120 لسنة 2008 ) .


وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "نصت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) على أنه: "فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها.

المحكمة المختصة هي الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى"، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
كما قبلت المحكمة التظلم شكلًا ورفض موضوع الدعوة بنظر عدم تثبيت الدين والحجز وفي الاستئناف رقم 35 لسنة 14/ق والخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي علي السفينة.
قناة السويس، هيئة قناة السويس، السويس، ايفر جيفين، المحكمة الاقتصادية