الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يمنح المواطن حق الحصول على تعويض 40 ألف جنيه في هذه الحالات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعد حوادث الطرق الأكثر جدلا بين المواطنين، لأنها تسفر عن خسائر في الأرواح ، وبالطبع فقدان المركبة ذاتها سواء كانت السيارة خاصة أو عاملة بالأنشطة التجارية، كسيارات النقل والحاويات الضخمة، ومن ثم تأتي مرحلة البحث عن تعويضات من شأنها تخفيف الآثار السلبية للحادث على صاحبه، ولا يعرف الكثيرون المسئول الأول عن إصلاح ما تم إفساده بالمركبة ، وهل مالكها هو من يتولي ذلك أم جهة أخرى؟ فهي بمثابة حقوق على الطريق يجهلها الملايين.

 

ويرد على هذه الأسئلة قانون التأمين الإجباري والذي نص على أن شركات التأمين المعنية بعمل وثيقة تأمينية علي المركبات التي يمتكلها الأفراد وذلك منذ اللحظة التي يتم فيها شراء السيارة، من أجل حماية المؤمن عليه من الأخطار الجسيمة التي تلحق به حال وقوعه بحادث من شأنه تدمير السيارة بشكل كامل أو حال حدوث أعطال فنية أو تتعلق بالشكل الخارجي.

 

وتكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

 

وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير.

 

وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك وفقا للمادة (5)

 

 

وأشارت المادة (6) إلي أن سريان مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لقانون المرور، ويسري مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.

 

ويصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها فى المادة (١) من هذا القانون قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء،وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار فى الوثائق التى تصدرها.

 

وطبقا للمادة (8) تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (١) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.

 

ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه.

 

 ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.