الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اجتماع للجنة العامة للبرلمان لمناقشة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس ..اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اجتماعها اليوم لبحث الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد وأكثر من 50 نائبا وعدد من النواب بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 

 

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، أحال عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.

 

وجاء نص بعض التعديلات المقدمة من النواب كالتالي:


الدكتور رئيس مجلس النواب.. تحية طيبة و بعد
إعمالاً بنص المادة (436) من قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اتقدم بإقتراح تعديل بعض نصوص مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك لتنظيم العمل بين مجلس النواب والشيوخ فى ظل المادة (249) من الدستور وبعض المواد الأخرى.
و نصت المادة الأولى:


يستبدل بنصوص المواد ارقام (24) البند الثالث والمادة (28) والمادة (52) الفقرة الأولى والمادة (63) فقرة أخيرة والمادة (142) فقرة أولىوالمادة (158) والمادة (183) بالنصوص الآتية
مادة (24) : ــ


ثالثا : ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت بالأنتخابات على خمسة مقاعد أو أكثر.
مادة (28) : ــ


تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة ، برئاسة احد وكيلى المجلسوعضوية كل من :


أولاً : رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والأقتراحات والشكاوى وحقوق الأنسان.


ثانياً : ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.
ثالثاً : خمسة أعضاء أخرين وفى جميع الأحوال يجب ان يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الإئتلاف الحائزعلى أكثرية مقاعد المجلس.


واذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الأخر للمجلس واذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله احد وكيلى اللجنة، يتعين اللجنة في أول إجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح الإ بحضوراغلبية اعضائها بشرط ان يكون من بينهم رئيسها.
وفيما عدا ما ورد فى شأنه نصاً خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة (52): فقرة أولى:


يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها ، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه ، ولرئيس اللجنة – من الحالات العاجلة – انيوجه الدعوة الى أحد الوزراء أو أحد الشخصيات المصرية او الدولية لتبادل الرأى بعد اخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الأجتماع بثمانىواربعين ساعة.
مادة(63) فقرة أخيرة:

 

 محاضر اجتماعات اللجان


وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان ، مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس كما تتاح لأى عضو الأطلاع عليها اذاطلب ذلك كتابة من رئيس اللجنة.
مادة مستحدثة (142):


فقرة أولى :
اذا قرر مجلس او قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء ، أحاله رئيس المجلس الىرئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة (249) من الدستور.


وتعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدممن الاعضاء ومبرراتة ، ويجوز ان يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للممواد المقترح تعديلها او إضافتها فى حالة فى حالة موافقتها علىمبدأ التعديل
مادة 158 :


يعرض الرئيس علي المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الاجمهورية او عشر اعضاء مجلس النواب في اول جالسه تالية لورودها اوتقديمها بحسب الاحوال ، ليقرر المجلس احالتها الي اللجان النوعية المختصه.


وللرئيس ان يحيلها الي اللجان النوعيه الخاصة مبتشرتا ويخطر المجلس بذلك في اول جلسه.


فإذا كانت مشروعات القوانين المقدمة مع عَشر اعضاء مجلس النواب تدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها من الفقرة الرابعةمن الماده (121) من الدستور احالها رئيس مجلس النواب الى مجلس الشيوخ...إلي اخر المادة.


المادة 183 :
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من اقل من عشر اعضاء المجلس الي لجنة الاقتراحات والشكاوي لفحصها واعداد تقريرعنها للمجلس يتضمن الراي في جواز نظر الاقتراح او رفضة او ارجاؤة ولها ان تشير علي المجلس برفض الاقتراح لاسباب تتعلق بالموضعبصفه عامة..فإذا وافق المجلس علي نظر الاقتراح احاله الي اللجنه المختصة.


فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها مسببا.


فإذا كان موضوع الاقتراح قانون يدخل ضمن القوانين المكملة للدستورالمنصوص عليها في المادة (121) من الدستور، إحالة رئيس مجلسالنواب الى مجلس الشيوخ....إلي اخر المادة.
المادة الثانية
حذف الفقره الأولي من الماده (428)
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
المذكرة الإيضاحية


كما كانت المادة (436) من قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد نظمت طريقة تعديل من حيث : ــ


- ان يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات إقتراح التعديل.
- إعمالا بنص الباب السابع من الدستور والذى أضيف بموجب الإستفتاء على تعديل الدستور الذي جرى فى شهر أبريل 2019 والذى نصتالمادة (249) منه بأن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلى : ـ


• الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور
• مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور والتى تحال الية من رئيس الجمهورية او مجلس النواب.
• وبناء عليه رؤى تعديل الفقرة الاولى من المادة (142)من اللائحة الداخلية والتى تنظم عرض تعديل الدستور المقدم من خًمس اعضاء المجلسبأن يحال الى مجلس الشيوخ عند إحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
• تعديل المادة (158) بإضافة فقرة جديدة ثانية والتى تنظم إحالة مشروعات القوانين التى تقدم من عشر أعضاء مجلس نواب أذا كانتتعديل القوانين مكملة للدستور يجب إحالتها الى مجلس الشيوخ
• تعديل المادة (183) بإضافة فقرة ثالثة جديدة لتنضيم إحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها عضو مجلس النواب إذا كانت ضمن القوانينالمكملة للدستور بأن تحال الى مجلس الشيوخ.


كما رؤى تعديل المواد التالية : ــ

- المادة (24) بالبند ثالثا، والذي ينظم تمثيل الهيئات البرلمانية فى اللجنة العامة بحيث يضمن الإقتراح ان يمثل فى اللجنة العامة الحزب الذيحصل على عدد خمس مقاعد حتى تتاح الفرصة لاكبر عدد من الاحزاب ان تتمثل فى اللجنة العامة.


- المادة (28) والمتعلقة بتشكيل لجنة القيم حيث ان تشكيل لجنة القيم فى اللائحة جعل من رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رئيسلجنتين فى وقت واحد رغم ان لجنة القيم كثيرا ما يعرض علىها يحال الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مما يعنى ان رئيس اللجنةسيكون قد كشف عن إرادته تلك المخالفة التى احيل بسببها العضو الى لجنة القيم فقد رؤى تشكيل اللجنة كما هو مقترح برئاسة أحدالوكيلين للمجلس.


- المادة (52) فقرة اولى وهى ان يكون لرئيس اى من اللجان النوعية ان يدعو احد الوزراء او الشخصيات العامة المصرية او الدولية لحضوراجتماع اللجنة لتبادل الرأى على ان يٌخطَر رئيس اللجنة بذلك قبل إجتماع اللجنة بثمانى واربعون ساعة.


- المادة (63) تم إضافة فقرة مفادها ان تتاح للاعضاء الاطلاع على محاضر إجتماعات اللجان إذا طلب اي عضو ذلك كتابة الى رئيساللجنة المتخصصة حيث أن الأعضاء تتطلع علي مضبطة الجلسات فأولي إمكانية الإطلاع علي محاضر اللجان.
حذف الفقرة الأولي أن تخضع ما يتقاضاه النائب من ضرائب".