الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مد الحكم على سكرتير نيابة الجيزة و4 أخرين قي تزوير أحكام قضائية

محكمة
محكمة

قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسدة زينب، مد أجل الحكم على وكيل القلم الجنائي بنيابة جنوب الجيزة سابقا، وموظف بقلم تنفيذ بنيابة جنوب الجيزة الكلية سابقا، ومقاول واثنين اخرين، لاتهامهم بالاشتراك فى تزوير أحكام قضائية واختلاس أوراق خاصة بأحد القضايا، لجلسة ٢٥ أغسطس.

كان المستشار طارق الحتيتي رئيس الإستئناف القائم بأعمال المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامةالعليا، أحال القضية رقم 1582 لسنة 2021 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 45 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة الكلية، وبرقم 338 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 34 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من حمادة م ح م، 53 سنة، وكيل القلم الجنائي بنيابة جنوب الجزة الكلية سابقا وحاليا موقف عن العمل كسكرتير تحقيق بنيابة طنطا الكلية "محبوس"، ومحمد ص م ك م، 39 سنة، موظف بقلم تنفيذ جنوب الجيزة سابقا وحاليا سكرتير بالنيابة "مخلى سبيله"، وسليم ع س س "هارب" ويعمل بالمقاولات والتوريدات، وأحمد ه س س "هارب"، حاصل على بكالوري علوم تجارية، وحسام ع ع إ "هارب" فنى اشعة بكديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.

واتهمت النيابة العامة المتهمين لأنهم في غضون الفترة من يونيو ٢٠١٣ وحتى أغسطس ٢٠١٥، قام المتهم الاول بصفته موظفا عاما وكيل القلم الجنائي ورئيس قلم التنفيذ بنيابة جنوب الجيزة الكلية- اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس "مذكرتي إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الرابع والخامس في القضية رقم 7605 لسنة ٢٠١١ جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 3547 لسنة ٢٠١١ كلي جنوب الجيزة" والمسلمتين إليه بصفته الوظيفية - أنفة البيان لعرض الأوراق على الدائرة الثامنة جنايات لنظر إعادة محاكمة المتهمين المذكورين بجلسة ٢٠١٥/٨/٢٥ فاحتبسها لنفسه بنية تملكها،

 وارتبطت تلك الجناية بجريمتي تزوير في محررين رسميين واستعمالهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان شترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما “مذكرتي إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الرابع والخامس أمام الدائرة الثامنة جنايات" وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على اصطناعهما على غرار الصحيح منهما وساعده بأن آمده ببيانات القضية ونماذج توقيعات موظفي الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة وتأشيرات تحديد جلسة ٢٠١٥/٨/٢٥ أمام الدائرة الثامنة جنايات وإثبات كون المتهم الرابع محبوسا" خلاف الحقيقة، فأعدهما المجهول وذيلهما بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بإصدارها ومهرهما ببصمة خاتم مقلد عزاه لمحكمة استئناف القاهرة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، واستعملهما فيما زورا من أجله مع علمهما بأمر تزويرهما بأن أرفقهما بملف القضية رقم 7605 لسنة ٢٠١١ جنايات أول أكتوبر والمقيدة برقم 3547 لسنة ٢٠١١ كلي جنوب الجيزة محتجا بهما سندا لعرض القضية على تلك الدائرة على النحو البين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد ٤٠/ثانيا وثالثاء 1/41 ، ۲۱۱، ۲۱۲، ٢١٤ من قانون العقوبات.

وبالاضافة إلى صفته السابقة اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، ذلك بأن اختلس كامل "ملف الجناية آنفة البيان" والمسلمة إليه بصفته الوظيفية لحفظها فاحتبسها لنفسه بنية تملكها ممتنعا عن عرضها على النيابة العامة أو المحكمة المختصة طيلة الفترة من نهاية عام ٢٠١٥ وحتى نهاية خدمته الوظيفية بنيابة جنوب الجيزة الكلية ونقله منها، سترا للجرائم السابقة والتالية الوصف، على النحو المبين بالتحقيقات، وبصفته السابقة، حصل بغير حق للمتهمين الثالث والرابع على منفعة من عمل من أعمال وظيفته حال كونه المختص بإخطار الشرطة بمنطوق الأحكام القضائية، بأن امتنع عن إخطار قسم الشرطة المختص  حسب الإجراءات الواجب اتباعها – بمؤدى الحكم الصادر قبلهما بجلسة ٢٠١٣/6/4 باعتبار الحكم الغيابي بالسجن المؤيد لازال قائما بحقهما فظفرهما بمنفعة الحيلولة دون إدراجهما بسجلات المطلوب التنفيذ عليهم.

والمتهم بصفته السابقة، ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو "مذكرة إعادة إجراءات محاكمة التهم الثالث المؤرخة فبراير ٢٠١٤ ، حال كونه المختص وظيفيا بتحريرها، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تعمد إغفال بيانات الحكم الصادر بجلسة ٢٠١٣/6/4 بشأن سبق إعادة إجراءات محاكمة المتهم الذكور والقاضي بمنطوقه باعتبار الحكم الغيابي لازال قائما بحقه، للحمل على الاعتقاد بعدم سبق اتخاذ ذلك الإجراء خلافا للحقيقة.

واشترك  المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "مذكرة إعادة الإجراءات محل الوصف السابق"، بأن اتفق معه على محو تاريخ الجلسة المحدد بتأشيرة محكمة الاستئناف لنظر إعادة إجراءات محاكمة المتهم الثالث بتاريخ 4/30/٢٠١٤ وتعديله إلى ٢٠١٤/٧/٢٤ ، وساعده بأن أمده بذلك المحرر لإعمال أثر الاتفاق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل المحرر الزور - موضوع الوصفين السابقين - فيما زور من أجله مع عليه بأمر تزویره بأن احتج به أمام محكمة الاستئناف بأحقية المتهم الثالث في اتخاذ ذلك الإجراء، وكذا محتجا بذات المحرر سندا لعرض الأوراق على الدائرة الثامنة جنايات لنظر ذلك الإجراء بجلسة ٢٠١٤/٧/٢  


والمتهم الثاني بصفته موظفا عاما – موظف بقلم التنفيذ الجنائي بنيابة جنوب الجيزة الكلية- اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، ذلك بأن اختلس الحكم الصادر بتاريخ ٢٠١٣/6/4 في القضية موضوع الاتهامات السابقة والقاضي في منطوقه باعتبار الحكم الغيابي الصادر قبل المتهمين الثالث والرابع بالسجن المؤبد لازال قائما، ومحضر جلسته" والمسلمة إليه بصفته الوظيفية لتسليمها لجهة عمله وفق الإجراءات المتبعة، فاحتبسها لنفسه بنية تملكها.

وارتبطت هذه الجناية بجريمة تزوير في محرر رسمى ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو "دفتر حصر الأحكام الغيابية بنيابة جنوب الجيزة الكلية حال كونه المختص بتحريرها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان تعمد إغفال إثبات الحكم الصادر بجلسة ٢٠١٣/6/4 باعتبار الحكم الغيابي لازال قائما بحق المتهمين الثالث والرابع بذلك المحرر، وهو الأمر العاقب عليه بالمادة ٢١٣ من قانون العقوبات، وبصفته السابقة، اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، ذلك بأن اختلس الطلب المؤرخ فبراير ٢٠١٤ من التهم الثالث لإعادة إجراءات محاكمته" والمسلم إليه بصفته الوظيفية لإعادته لجهة عمله ضمن ملف القضية آنفة البيان فاحتبسه لنفسه بنية تملكه، وبصفته السابقة، اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس تظلم المتهم الخامس من أمر حبسه احتياطيا في القضية آنفة البيان ومحاضر جلسات وقرارات الدائرتين التاسعة والثالثة عشر جنايات المنعقدتين لنظر ذلك التظلم بجلستي ، 4 و5 فبراير ٢٠١٥ الثابت بها رفض تظلم المتهم المذكور والمسلمة إليه بصفته الوظيفية لتسليمها للمتهم الأول لإعمال شئونه حيال تنفيذ قرار المحكمة فاحتبسها لنفسه بنية تملكها.

 

والمتهمان الأول والثاني قلدا بواسطة آخر مجهول خاتمين لإحدى جهات الحكومة "لخاتم شعار الجمهورية لنيابة جنوب الجيزة الكلية وخاتم تحديد الدوائر الجنائية لمحكمة استئناف القاهرة وذلك بأن اتفقا معه على تقليدهما على غرار الصحيح منها وأمداه بنماذج البصمة الصحيحة لهما فقلدهما المجهول، واستعملاهما في مهر المحررات المزورة موضوع الاتهامات السابقة.

المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المبين وصفها بالاتهامات من الثاني حتى السادس للمتهم الأول، وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها ونفاذا لذلك أتمها المتهم الأول، واشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الثاني في ارتكاب الجرائم المبين وصفها بالاتهامين الأول والثاني للمتهم الثاني، وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها ونفاذا لذلك أتمها المتهم الثاني.

والمتهم الرابع اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المبين وصفها بالاتهامات من الأول إلى الثالث للمتهم الأول، وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها ونفاذا لذلك أتمها المتهم الأول، واشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة محل وصف الاتهام الأول للمتهم الثاني، وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها ونفاذا لذلك أثم المتهم الأول جريمته.

والمتهم الخامس اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين المبين وصفهما بالاتهامين الأول والثاني للمتهم الأول، وذلك بأن اتفق معه على ارتكابهما ونفاذا لذلك أتمهما التهم الأول، واشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة البين وصفها بالاتهام الثالث للمتهم الثاني، وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها ونفاذا لذلك أتمها المتهم الأول.