الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف يحمى جهاز حماية المنافسة السوق من الممارسات الاحتكارية؟.. محمود ممتاز يجيب

صدى البلد

أكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انه يمكن لجهاز حماية المنافسة أن يمارس صلاحيات التحقيق عند الاشتباه بوجود ممارسات ضارة بالمنافسة و مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، كما يتمتع جهاز حماية المنافسة بصلاحيات مطالبة الشركات المخالفة بوقف أو تعديل النشاط أو السلوك المانع للمنافسة و يمكن أيضاً أن تفرض عقوبات مالية.

جهود حماية المنافسة في مواجهة الممارسات الاحتكارية

وأشار ممتاز إلى انه قد يبادر جهاز حماية المنافسة للبدء بالتحقيق عند وجود شبهة مخالفة للممارسات الضارة بالمنافسة و المنصوص  عليها في المادة رقم (4) من القانون ، و المتعلقة بالاتفاقيات الضارة بالمنافسة و إساءة استغلال الوضع المسيطر، و ذلك على أساس نتائج دراسة الأسواق و الأبحاث .

من ناحية أخرى، قد يبدأ التحقيق بعد تلقي شكوى من الجمهور.

ولفت الى انه خلال التحقيق الأولي يتم فحص الشكوى وتحديد ما إذا كان هناك مبرر لإجراء تحقيق كامل، وذلك لتمكين الجهاز من تخصيص موارد إضافية لإجراء تحقيق مفصل من عدمه، بناء على ذلك و وفقاً للبند رقم (2) من المادة 10 من قانون حماية المنافسة، يقوم الجهاز باتخاذ إجراءات البحث و التقصي وجمع الأدلة على الوقائع الخاضعة للتحقيق و ذلك للتحقق من الادعاءات محل البحث، كما يمكن لفريق التحقيق القيام بضبطيات قضائية أثناء التحقيق في الشكوى وذلك وفقاً للمادة رقم (15) من القانون.

وأكد أنه في حال ثبت لدى الجهاز وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، فإن لمجلس الإدارة السلطة بمطالبة الطرف أو الأطراف المخالفة بإصدار الأمر لوقف الممارسة المحظورة وإزالتها أو تعديلها، كما يمكن فرض عقوبات مالية.

وتابع قائلا :" انه وفقا للمادة ٢٤ من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن حماية المنافسة يكون الطعن في القرارات الإدارية التي تصدر تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أمام الدائرة الادارية، وتنظر هذه الطعون على وجه السرعة.

ويجوز اللجوء إلى التحكيم القضائي لحسم أي منازعات تنشأ بصدد تنفيذ أحكام هذا القانون.