الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزهر: 80% من الأزواج لا يعرفون حقوقهم ولا واجباتهم

الزوجين
الزوجين

علق الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على المشكلات التي تحدث في كثير من حالات الزواج بين الرجل والمرأة ومعنى الزوجة الناشز في الإسلام.

وقال عضو هيئة كبار العلماء ، في البث المباشر للأزهر الشريف ، إن الزوجة الناشر هي التي ترتفع على أوامر زوجها فتعصي أوامره ولا تطيع له أمرا.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء : حينما يدفع الرجل مبالغ كبيرة لأداء فريضة الحج ، فإنه قبل سفره بأسبوع أو أكثر يظل يسأل الشيوخ عن مناسك الحج وكيفية أداء الحج حتى يسافر وهو يعرف ما سيقوم به وما يفعله بدون ارتكاب محظورات، فكذلك الزواج يجب أن يفعل الرجل والمرأة هذه الخطوة قبل الإقبال على الزواج فيعرف حقوقه وواجباته.

وأضاف، أنه لا توجد مشكلة على وجه الأرض إلا ولها حل، وحينما تعصي المرأة أوامر زوجها فنلجأ لقوله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا".

وأشار إلى أنه ينبغي أن يدخل وسطاء الخير من الأهل أولا للحل أو من خارج الأهل من الأشخاص الموثوق في عدالتهم إن لم يوجد في الأهل من يستطيع الحل.

وأكد أن أكثر من 80 % من حالات الزواج لا يعرف الطرفين حقوقه أو واجباته، ودائما ما يسأل كل طرف عن حقوقه فقط، وهذا انحرف عن سنة الله.

حكم إجبار البنت على الزواج

ذكر مجمع البحوث الإسلامية أن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف المجمع في فتوى له أن دليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه الإمام مسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت " وفي رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها".

وتابع: الحارث ذكر في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها "أشيروا على النساء في أنفسهن "، لافتًا إلى وجوب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر.

وأردف: مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت، مشيرًا إلى ما رواه البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة- وكانت ثيبا - فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.

واستطرد: "في السنن أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه".

وأشار إلى ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، أن رجلًا زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته. فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء.