الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بـ القانون| حظر وقوف عربات الطعام المتنقلة في هذه الأماكن

صدى البلد

نصت المادة 9 من قانون وحدات الطعام المتنقلة والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، على أنه لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة الوقوف أمام بعض الأماكن والذي يقوم بتحديدها المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية.

نصت المادة التاسعة من قانون وحدات الطعام المتنقلة على أنه يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

ووفقا للقانون تم تعريف وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

ويجيز قانون وحدات الطعام  بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك.