الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كل ما تريد معرفته عن الاتحاد العام لـ الكشافة والمرشدات بالقانون الجديد

 الاتحاد العام لـ
الاتحاد العام لـ الكشافة والمرشدات

وضع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، تعريفًا للاتحاد العام للكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية ، كما تتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات.

 

نص القانون فى المادة 19 على أن: "الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هيئة شبابية تتولى إدارة وتنظيم حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب، وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة. ويتولى الاتحاد تمثيل جمهورية مصر العربية في مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية والعربية وغيرها سواء أقيمت في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك عن طريق الجمعيات المكونة له.

 

ووفقا للقانون، يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات المركزية الآتية:

 1- جمعية فتيات الكشافة لجمهورية مصر العربية.

 2- جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية. 

3- جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية. 

4- جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية.

 وتتمتع كل جمعية من الجمعيات المشار إليها بالشخصية الاعتبارية، ويجوز أن يكون لكل جمعية فروع في مختلف المحافظات. 

 

ويعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة الكشافة والمرشدات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك طبقا لأهداف وأسس ومبادئ ونظم الحركة الكشفية وطنيا وعربيا وعالميا، ويحدد النظام الأساسي المعتمد من الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد العام وجمعياته وفروعه واختصاصات كل منها، وغير ذلك من القواعد والأمور التنظيمية.

 

 تخضع فرق الكشافة والمرشدات بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس ومراكز الشباب والأندية والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات للمبادئ. والقواعد والأسس التي يضعها الاتحاد العام للكشافة والمرشدات فيما يتعلق بنظام الإشراف والتسجيل ومنح الإجازات والشارات الكشفية وغيرها ،ولا يجوز أن يجمع أي كشاف بين عضوية أكثر من جمعية من جمعيات الكشافة والمرشدات. 

 

ولا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفي أو الإرشادي قبل الحصول على الترخيص اللازم من المفوضين الدوليين للكشافة والمرشدات، وتخضع فرق الكشافة والمرشدات الأجنبية للنظام الذي يصدر به قرار من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ولا تزاول نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية.

 

و للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحادا لرعاية المعسكرات والرحلات والأسفار، ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد. وللاتحاد أو أي من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة المعسكرات بأنواعها ومستوياتها كافة، وتنظيم الرحلات المختلفة، سواء داخل الجمهورية أو خارجها، طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التي تضعها الجهة الإدارية المركزية.

 

 ويكون لهذا الاتحاد مجلس إدارة تشغل عضويته بالتعيين، وتكون له سلطات واختصاصات الجمعية العمومية. ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من الوزير المختص يتضمن تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وطريقة إدارته وفروعه، والشروط الواجب توافرها في المعسكر، وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.

 

كما أن للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحادا لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب، ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد. ويكون لهذا الاتحاد مجلس إدارة، تشغل عضويته بالتعيين، وتكون له سلطات واختصاصات الجمعية العمومية. ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من الوزير المختص يتضمن تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وطريقة إدارته وفروعه، وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.