الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها الإعفاء من الضرائب العقارية ..9 مزايا لـ الهيئات الشبابية بالقانون الجديد

وزارة الشباب
وزارة الشباب

منح قانون تنظيم الهيئات الشبابية عددا من المزايا والتسهيلات للهيئة الشبابية، كونها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، حيث نص القانون فى المادة 27 منه على أن :" تُعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام, وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:



1 - عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة, وللمحافظ المختص إزالة أى تعد عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.


2 - اعتبار أموالها أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.


3 - الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.


4 - الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.

 

5 - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتى تلزم لممارسة نشاطها، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تُعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويُحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تُدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقًا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.


6 - الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحاد اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.


7 - الإعفاء من (٧٥%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل, وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.


8 - تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (٥٠%) من الأجور المقررة.


9 - تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا بنسبة (٥٠%) ويكون التخفيض بنسبة (٦٦.٦%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.

 


و مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، يجوز نقل أو ندب بعض العاملين فى الدولة من ذوى الخبرة للعمل بالهيئات الشبابية المنصوص عليها فى هذا القانون.
 

موارد الهيئات الشبابية وأموالها

 


تتكون موارد الهيئة الشبابية من:


١ - اشتراكات وتبرعات الأعضاء, ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.


٢ - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها.


٣ - حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأى منشآتها الأخرى.

٤ - مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.


٥ - تسويق اسم وشعار الهيئة, والزى الخاص بها.


٦ - التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.


٧ - عائد استثمار أموال الهيئة.


٨ - الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.



و يكون لكل هيئة شبابية ميزانية عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل.


وعلى الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذى أشهرت به لدى أحد البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزى مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك, وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير البنك خلال ثلاثين يومًا من حدوث التغيير.



و لا يجوز للهيئة الشبابية الدخول فى مراهنات أو مضاربات مالية، ولا يجوز لها السماح بالتدخين أو بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة أو الإعلان عنها فيها أو فى المنشآت التابعة لها.

فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة، لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تتلقى أموالاً تحت أى مسمى أو أن تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

و يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال منح الإعانات للهيئات الشبابية، ويجوز لها أيضًا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.

 

لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أية مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وإذا لم تخطر الهيئة الشبابية برد الجهة الإدارية المركزية خلال ستين يومًا من تاريخ طلب الاعتماد اعتبر ذلك موافقة منها.


وتوفر الدولة العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية أو فى غيرها من الجهات أيًا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.